الصفحه ٢٦٤ : : ج ٢ ، ص ٩٧.
(٢) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، ج ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي
الصفحه ٢٦٥ : الكتاب والسّنة ، ولا أقلّ من احتمال
استنادهم إلى تلك الأدلّة ، فيكون الإجماع حينئذ مدركيّا أو محتمل
الصفحه ٢٦٩ : :
ج ١٣ ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب ٢ من أبواب الوكالة ، الحديث ١ ، ص ٢٨٦.
الصفحه ٢٧٩ : العمليّ.
وواضح : أنّ التّعارض لا ينحصر في النّصين والخبرين ، بل يقع بين
ظاهري الكتاب فيرجع بعد التّساقط
الصفحه ٢٨٠ : :
قد استدلّ الاصوليّون على البراءة عند
الشّكّ في التّكليف بالأدلّة الأربعة
: من الكتاب
والسّنّة
الصفحه ٢٩٣ : ، بل المرفوع جميع الآثار والأحكام ، كما
يعلم منه
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٦ ، كتاب
الصفحه ٣١٦ : ، إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الاستدلال على
البراءة بالأدلّة الأربعة (الكتاب والسّنّة
الصفحه ٣٢٧ : ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا
يعلم ، ثمّ
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضا
الصفحه ٣٢٩ : ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢ ، ص
١١٢.
الصفحه ٣٣٤ : الإفتاء إذا كان مستندا إلى الكتاب والسّنة وما ورد من
العترة عليهالسلام من الرّوايات يكون مطلوبا قطعا
الصفحه ٣٤٦ : .
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ ، ص ٢٥٠.
(٢) راجع
الصفحه ٣٥٠ : بالقرينتين (العقليّة المتّصلة الهادمة لظهور تلك الاصول في الإطلاق
، والنّقليّة المنفصلة من الكتاب والسّنّة
الصفحه ٣٥٣ : .
(٢) وسائل الشّيعة :
ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٥ من أبواب التّيمّم ، الحديث ١ ، ص ٩٦٧.
الصفحه ٣٩٢ :
الخارجة عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ
ظواهر الكتاب والسّنّة