تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) ، وقوله عزوجل : (أَتَقُولُونَ عَلَى
اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقوله جلّ جلاله : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).
الثّانية : هي الآيات النّاهية عن الإلقاء إلى التّهلكة ، كقوله
تعالى : (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
الثّالثة : هي الآيات الآمرة بالتّقوى ، كقوله عزوجل : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ) وقوله جلّ جلاله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ).
تقريب الاستدلال
بالآيات المذكورة على وجوب الاحتياط ، هو أنّ القول بالتّرخيص والحكم بالإباحة في
الشّبهات ، قول بغير العلم والمعرفة وإلقاء للنّفس إلى التّهلكة ومخالفة للتّقوى
والطّاعة ، وكلّ ذلك حرام ومعصية ، وقضيّة هذه الحرمة وجوب الاحتياط وترك الشّبهات
بلا شبهة.
وفيه : أنّ تلك
الطّوائف من الآيات غير ناهضة للدّلالة على وجوب الاحتياط :
أمّا
الطّائفة الاولى ، فلانّ كبرى حرمة القول على الله تعالى بلا علم ـ لكونه تشريعا محرّما ـ مسلّمة
عند الكلّ ، لا خلاف فيها بين الاصوليّ والأخباريّ ، فكما أنّ القول بالتّرخيص
والحكم بالإباحة في الشّبهات بلا حجّة وعلم ، يكون قولا
__________________