الصفحه ٣٦٠ :
لتضادّ المصلحتين
، فالحكم بالصّحّة إنّما هو لاشتمال المأتيّ به على المصلحة الملزمة واستيفائها مع
الصفحه ٣٠ : حجّيّة القطع إلى صحّة العقاب على مخالفته ، يكون شبيها بالمسائل الكلاميّة
الباحثة عن المبدا والمعاد وما
الصفحه ٣٦ : إن شاء الله تعالى.
وأمّا البناء ، فلعدم صحّة إطلاق الحجّة الميزانيّة على القطع
حتّى على المبنى
الصفحه ٩٩ : حكم العقل
بتنجّز التّكليف وصحّة العقوبة على مخالفة ، لا شيء يقوم مقام القطع في هذا الحكم
؛ وأمّا
الصفحه ١٢٣ : هذه الفروض
حكم بجواز الايتمام وصحّة الصّلاة ، وأنت ترى ، أنّ هذا الحكم مخالف للعلم والقطع
ومانع عن
الصفحه ١٢٤ : إذا
قلنا : بعدم الكفاية نظرا إلى أنّه يعتبر في جواز الاقتداء صحّة صلاة الإمام عند
المأموم ، أيضا
الصفحه ٣٦١ : المسألة الصّلاة والإزالة ، فإنّ خطاب الصّلاة متوقّف على ترك خطاب الإزالة ،
فيجمع عندئذ بين صحّة المأتيّ به
الصفحه ١٣ : الأمارات الّتي قيل : باعتبارها ، أو صحّ أن يقال : به ،
ولكن قبل الورود فيه ، لا بأس بالتّعرّض لأحكام القطع
الصفحه ٤٢ : حسن الموافقة وقبح المخالفة ، ويدرك حسن
العقوبة وصحّتها في المخالفة ، وعدم الحسن والصّحّة في الموافقة
الصفحه ٤٥ :
الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال في تقريب وجه عدم صحّة
المقايسة ، ما هذا لفظه : «لأنّ
الصفحه ٥٣ : العقل بقبح مخالفة أمر المولى ونهيه مع الاختيار ، والعقلاء مطبقون
على صحّة المؤاخذة على مخالفة المولى
الصفحه ٦١ : .
وثانيا : بعدم قبول هذا الحكم للبعث والمحرّكيّة أصلا ؛ إذ يعتبر
في صحّة التّكليف ، القدرة ، ومن مبادي
الصفحه ١١٣ : على
الأحكام أنفسها ، فإنّه لو صحّ ثبوتا وقام عليه الدّليل إثباتا ، يختصّ بالأحكام
الإلزاميّة ، فلا يجب
الصفحه ١٣٩ : وهي
الأمارات الّتي قيل : باعتبارها أو صحّ أن يقال : به.
__________________
(١) تقريرات بحوثه
الصفحه ١٥٢ : ، ولو صحّ تقسيمه حسب المورد لصحّ تقسيمه إلى أنّه فلكيّا» (١).
ومنهم بعض الأعاظم
قدسسره فقال : «إنّ