إعطاء الدّرهم لزيد وعمرو إذا علم بدين درهم ، إمّا لزيد أو لعمرو ، أو كان من قبيل الغسل ، نظير غسل المتنجّس بمائعين طاهرين يعلم إجمالا ، أنّ أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، أو كان من قبيل غير تلك الامور من البيع والشّراء والإجارة والطّلاق والعتق ونحوها من العقود والإيقاعات.
وعليه : فلا وجه لما عن بعض الأعاظم قدسسره من إلحاق الوضعيّات ـ كالطّهارة والنّجاسة ـ وكذا العقود والإيقاعات ، بالتّوصّليّات (١) ؛ إذ كلّ هذه الموارد مشتملة على الأمر التّوصّليّ ولو لغير الوجوب. غاية الأمر ، قد يترتّب على إتيان المأمور به أمر وضعيّ من الطّهارة ، أو الملكيّة أو الرّقيّة ونحوها ، وإلّا فكلّ ذلك تكون من الأعمال التّوصّليّة. هذا في التّوصّليّات.
أمّا التّعبّديّات ، فلا إشكال ولا كلام ـ أيضا ـ في كفاية الامتثال الإجماليّ بالاحتياط في الصّور التّالية :
الاولى : فيما إذا كان التّكليف غير منجّز كما في الشّبهة البدويّة الموضوعيّة مطلقا أو الحكميّة بعد الفحص ، بل الاحتياط في هذه الصّورة انقياد يكون أرقى وأتمّ من الامتثال التّفصيليّ.
الثّانية : فيما إذا كان التّكليف منجّزا كما في الشّبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ ، أو الشّبهة البدويّة الحكميّة قبل الفحص مع فرض كون التّكليف الإلزاميّ المحتمل ضمنيّا بلا لزوم تكرار العمل ، كما إذا شكّ في جزئيّة السّورة للصّلاة وجوبا أو ندبا ، فيحتاط بالإتيان ، وهذا لا مانع منه.
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٧٧ و ٧٨.