وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) (٤٩)
قال الإمام عليهالسلام :
« أتى رجل إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال له : يا رسول الله ، إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي.
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته : ( ... يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ... ) (١) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلاّ بإذنه » (٢).
وهذه الرواية تجافي ما ورد « لا عتق إلاّ في ملك » والأب ليس مالكا للمملوك حتى يصح عتقه اللهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ هذه الرواية حاكمة على القاعدة.
__________________
(١) الشورى : ٤٩ و ٥٠.
(٢) الميزان ١٨ : ٧٢ ، نقلا عن التهذيب.