الصفحه ١٨٠ :
التمسك به بخلاف
صورة كون المخصص مجملا فانه لا يرجع إلى ذلك.
في استصحاب العدم الأزلي
لإدراج
الصفحه ٢٤٨ :
هو ان من شرائط
إجراء المقدمات هو عدم انصراف اللفظ إلى معنى وقلما يكون في الفقه مورد لا يكون
المطلق
الصفحه ١٢٤ :
وكل مورد يكون
الشك في طور التكليف ولو كان من ناحية الفراغ كما في المقام تجري البراءة.
هذا كله
الصفحه ٢١٥ : إلى دال آخر فان إمكانه لا يوجب إثباته.
وما عن الخراسانيّ
قده من رجوعه إلى الأخير في مقام الإثبات
الصفحه ١٢٦ : مقيدا بهذا الشرط لا غيره
لعناية إليه لا إلى غيره فالمتكلم من باب الاضطرار إلى التنويع والتشخيص يذكر
الصفحه ١٤٠ : واحد فكما ان الاحتياج إلى مقدمات الحكمة يكون لرفض
القيود وإثبات الإطلاق ولا يحتاج إلى شيء زائد لإثبات
الصفحه ٦ : المعاني كما أقول ولا أتكلم بكلام لا
يكون في وسع المخاطب فهمه فهلم إلى من يجلس في مجلس العوام ويدعى ما يدعى
الصفحه ١١٣ :
فإذا قيل ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر فمعناه ان كلا من الإفطار والظهار يقتضى
وجوب الكفارة وهذا النحو من
الصفحه ١٣٣ :
ونسب إلى المشهور
بأنه ليس عليه شيء ووجه المسالك قوله بان الاستثناء ان كان بعد الحكم المذكور في
الصفحه ٩٨ : التشريع الا ما في النّفس من العقيدة وعدم سراية القبح إلى
العمل فما وقع من العبادة تشريعا مع كونها في
الصفحه ١٢٧ : الاختلاف في انه هل
يقتصر في الحكم على الموضوع المذكور في القضية أو يتعدى منه إلى غيره مثل ما إذا
قيل في
الصفحه ٥٣ : ما
عن شيخنا النائيني أيضا كذلك لأن الظاهر ان الأمر والنهي متوجه إلى شيء واحد ولكنه
اقرب بالقبول من
الصفحه ٥٧ :
الملاك يجب ان يكون منتسبا إلى المولى فإذا لم يكن كذلك لا يصح العمل به.
فتحصل من جميع ما
تقدم جواز
الصفحه ٨١ : الجزء أو عدم الكل فالعبادة باطلة من جهة فقدها
أو فقد شيء فيها واما ان كان إرشادا إلى عدم الوجوب فعدمه
الصفحه ٢٥١ : لإثباته إلى دليل سواه.
__________________
(١) أقول ان مسلك
الأستاذ مد ظله كما مر في الجزء الأول من