الصفحه ١٨ : سريان الحكم من أحدهما إلى مورد الآخر ولا يمكن الحكم الإنشائي أيضا
كذلك بان يريد المولى الغصب وفعل الصلاة
الصفحه ٢٦٤ : أعلى وهو الرقبة المؤمنة ولكن في المقام يكون وحدة المطلوب محرزة فلا تصل
النوبة إلى القول بالمراتب
الصفحه ٤٢ : كون الشخص مأمورا بالعمل ولم تكن الأجرة معينة فان أصل العمل صحيح وفي
الأجرة يرجع إلى أجرة المثل عند
الصفحه ٦٧ : مأمورا به يكون الصلاة صحيحة (١) وعلى قول القائل بأنه منهي عنه ومأمور به من جهتين فعلى
القول بجواز اجتماع
الصفحه ٢٠٥ : الأول ولا يكون من قبيل الثالث والمخاطب لا يكون هو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقط دون الناس ويلزم
الصفحه ٩٦ : حكما من الأحكام من الدين من باب انه يرى قصورا في التبليغ لضيق
خناق النبي الّذي أرسل إلى الناس وعدم
الصفحه ١٧٧ :
الصحيح بخلاف ما
قاله في حاشيته على المكاسب بأنه يمكن الجمع العرفي بينهما حينئذ وان لم يكن
أحدهما
الصفحه ١٠٥ : لا يصدر منه الا الواحد في الواحد بالنوع وبالنجس كما صرح به الحكماء فعلى
هذا فحيث يكون المقام من
الصفحه ٥٠ : المكروهة في الشريعة المقدسة من
الصلاة في الحمام وصوم يوم العاشوراء والصلوات المبتدئة في بعض الأوقات فان
الصفحه ٢٠ :
الفرق بين
المقامين هو ان المسألة الثانية تكون من صغريات البحث عن المسألة الأولى على فرض
القول
الصفحه ٦٢ : الصحيح ان
يقال لا مقدمية للخروج على فعل الواجب لأن غاية ما يدعى وجوبه في المقام هو التخلص
من الحرام أعني
الصفحه ١٧٦ : من جهة التخصيص
بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف فصار متعلقا للنذر فقيل يصح
الوضو
الصفحه ٢١٠ : ظهر الوجه
الصحيح لتقديمه فلا نقول بالتعارض من باب كونها بالمقدمات ولا بالتقديم من باب كون
دلالة
الصفحه ٢٤ : الاشتقاق بأنه يلزم ان يكون الشيء متفصلا بفصلين واللازم من محاليته
القول بالوجود الانضمامي غير صحيح في
الصفحه ٥٤ : صحيح
واما في الوجود الواحد لا يصح لأن امر الامتثال بيد العرف وهو لا يرى من يعمل بعمل
واحد معصية وعبادة