الصفحه ١٢٥ : وبالأمرين أيضا مستحيل عنده فالاشتغال اليقينيّ يقتضى البراءة اليقينية ولكن
على التحقيق من إمكان قصد الأمر في
الصفحه ١٥٠ :
ثم ان مسلك المحقق
الخراسانيّ قده حسب ما مر هو ان الكل لتوسعة ما يراد من المدخول وعلى هذا أيضا
الصفحه ٥٩ : لأنا نقول ان القربة منه متمشية لعدم
النهي وعدم الإعادة في الجهل لا يكون بواسطة لا تعاد بل هو مقتضى
الصفحه ٦٩ :
إلى إعادة الكلام
نعم فيه بعض ما لم يمض مثل ملاك تقديم النهي وان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
الصفحه ٧٠ : التقرب بما هو منهي عنه فلا مجال للبحث عنها وفي المعاملات يكون للبحث مجال
من باب إمكان النهي عنها مع صحتها
الصفحه ١٦٢ : العام لا
يمكن التمسك به في صورة كون الشبهة في مصداقه مثل قولنا أكرم العلماء ولا يعلم
المأمور أن زيدا من
الصفحه ٢٥٧ :
كلام النائيني قده من اختياره ان الموضوع له هو اللابشرط المقسمي ولكن التطبيق
يكون بالنسبة إلى الطبيعة
الصفحه ٢٥٨ : المجموع من الرّأس
إلى القدم من دون ملاحظة ذات وصفه والنسبة فعلى هذا لا يكون لأسامة لفظ دال على
الذات ولفظ
الصفحه ٦٥ :
فاضطر إلى تركه في الموسم يكون مفوتا لمصلحة الفعلية قبل ترك المسير وتركه صار
سببا لفوته وفي المقام لا
الصفحه ١٠٠ : وعلى الثاني يقدم المنطوق على المفهوم.
الأمر الثاني في تعريف المفهوم وهو قد عرّف بتعاريف يرجع كله إلى
الصفحه ١١٦ :
الخطابين ولا معارضة بينهما بمعنى عدم ربط كل بالآخر.
فإذا كان العالم
في مورد من الموارد هاشميا أيضا فهل
الصفحه ١١٩ :
يستفاد من إضافة الشرط إلى المشروط وهي متأخرة عن المتضايفين فما هو المتأخر كيف
يمكن ان يؤثر في حقيقة
الصفحه ٢٢١ :
ان الإبراز يكون
لمصلحة أخرى واما ما كان غير موقت فيأتي فيه البيان السابق من جواز النسخ قبل
العمل
الصفحه ٢٦٠ : عن القيد كذلك (به چوب گز
نكرة) سواء كان هذا المعنى مستفادا من التنوين أو من اللفظ ويكون التنوين قرينة
الصفحه ١٩ :
الشيء محبوبا ومبغوضا في نفس المولى لمصلحة من وجه ومفسدة من وجه ولا يريده لأنه
يرى عدم قدرة العبد على