الصفحه ١٧ : أفق متعلق الأمر غير أفق متعلق النهي ولا يأتي من أفق
الطبيعة إلى الخارج لأن الطبيعة الواحدة من الحركة
الصفحه ٨٨ :
واما إمضائه
للمعاملات فاما ان يستفاد من عدم الردع أو من العمومات مثل قوله تعالى أحل الله
البيع
الصفحه ١٣٧ : العموم التبادلي بالحكم لعدم تعلقه بجميع الافراد وإطلاق
العموم عليه يكون من باب المسامحة نعم التوسعة في
الصفحه ١٥٥ :
على التحقيق لا نقص في الدلالة وانما القصور حصل من ناحية الحجة الأقوى على خروج
بعض الافراد عن الحكم وفي
الصفحه ٢١ : أنحاء بالنظر إلى الوجود الخارجي فانها تارة تكون من المقولات
المتحصلة في الخارج بوجود جوهري مثل الروح
الصفحه ٧٩ :
إلى الأمر على
مسلك صاحب الجواهر (قده) فالفساد واضح لأنه لا امر لها بل يكون النهي عنها ففسادها
الصفحه ٩٩ : انه لو ثبت وجود المفهوم له يكون الفراغ عن حجيته حاصلا فان
المتأخرين رأوا البحث صغرويا من باب ان البحث
الصفحه ١٤١ :
من العناوين التي
هي فوق المقولة لأن المجموع من حيث المجموع ليس إلّا الافراد.
فتحصل انه لا طريق
الصفحه ١٧٤ :
في شرح كلام
الآخوند قده وحاصله مع تنقيح منا هو ان إلقاء العموم من المتكلم بنحو العموم يدل
على ان
الصفحه ١٨١ : إلى العام ولكن لا يلزم من ذلك كونه بنحو
الاتصاف فقط بل من الممكن ان يكون بنحو المقارنة أو الاتصاف
الصفحه ٢٣٣ : يخفى انه لا
يكون التعبد بكيفية البداء من الشرع مثل كيفية الرجعة بل المسلم انه يجب الاعتقاد
بها على حسب
الصفحه ٢٤٦ :
تتميم
الظهور على قسمين
تصوري وتصديقي ثم التصوري منه معناه المفهوم من اللفظ والتصديقي منه هو
الصفحه ٧٣ :
الحرام تكون حراما
واما ان تكون حرمتها من حرمة ذي المقدمة من باب الجهة التقييدية أي مقدمة الحرام
الصفحه ٨٦ :
الارتباطي واما
القسم الثالث وهو ان يكون من باب اجتماع الأمر والنهي فالمانعية كذلك فقد مر انها
الصفحه ١٠٩ : والجهل به يكون من محققات موضوع الحلية فان الشرط وان كان شرطا للحكم ولكن
يرجع إلى تحقق الموضوع.
فصل في