الصفحه ٩٥ : معلوم المنع فانه وما في يده وان كان لمولاه ولكن هذا النحو من تصرفه في
نفسه يمكن ادعاء انصراف الدليل عنه
الصفحه ١٠٣ : لأن الحكم ليس إلّا إبراز
ما هو في النّفس وهو ليس إلّا إبراز واحد شخصي كما تعرض له المحقق الخراسانيّ
الصفحه ١٣٣ :
الكلام ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر لا محالة واما إذا كان الاستثناء من نفس
الموضوع قبل الحكم عليه لم
الصفحه ١٣٤ : اختلف فيه بأنه هل يكون موضوعا
لتوسعة ما يراد من المدخول أو لتوسعة نفس المدخول فقد ذهب المحقق الخراسانيّ
الصفحه ١٣٧ : ان الحكم يكون تابعا للمصالح في نفس الأمر ومن كيفية
تعلقه نفهم العموم ولا فرق في استفادة هذا المعنى من
الصفحه ١٤٩ : الإرادة الجدية فله قده ان يقول مع ان العام يصير معنونا بضد الخاصّ
ولكن يكون مدخول الأداة ونفسها مستعملا في
الصفحه ١٦٣ : يمكن إثبات فرديته أو قابليته لشمول الحكم له بواسطة
نفس العام.
ثم ان هنا كلاما
عن المحقق الخراسانيّ
الصفحه ١٧٤ :
الخاصّ خارجا وهذا هو الفارق بين اللفظي واللبي.
ثم قال قده إيرادا
على نفسه لا يقال بان دلالة العام على
الصفحه ١٨٢ :
النعتية وهو ان العرض في وجوده مفتقر إلى الموضوع ووجوده في نفسه عين وجوده في
غيره.
فإذا ثبت مقارنة
الذات
الصفحه ١٩٧ : ء المصلحة في نفس العمل أو في شيء آخر يكون سبب قطع العام عن
الحجية.
ثم ان مقدار الفحص
هو الخروج عن معرضية
الصفحه ٢٠٤ :
يجب الحضور نفسه.
التمحل الثالث وهو
المشهور بالاصطيادي لأنه أخذ من قولهم بصحة الوضوء الحرجي بوجود
الصفحه ٢١٥ :
يخطر بالبال أو
وجودها يكون صرف النسبة الذهنية بمعنى ان النّفس توجده في صقعها.
فان كان إيجاديا
الصفحه ٢٢٨ :
المقدمة الأولى ان
المصلحة على ثلاثة أنحاء فانها اما ان تكون على الواقع أو على الإبراز أو على نفس
الصفحه ٢٣٠ : في رتبة نفسها بلا
معارض وبعد جريانها ينتهى الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لو لا وجود ما هو أقوى
الصفحه ٢٣١ : الشخص بين خوف ورجاء
ولا يطمئن النّفس بشيء وجدته ولا يكون لازمه
__________________
(١) في صفحة ٣٧٨