الصفحه ٢٢ : ولكن البياض مقولة.
إذا عرفت ما
ذكرناه اتضح لك ان العناوين الجوهرية مثل النّفس والبدن يكون لها ما بإزا
الصفحه ٢٩ : العمدة عندنا فقال (قده) لا دخل لها.
ونحن في الدورة
السابقة قد فصلنا بين كون التكليف على نفس الطبيعة من
الصفحه ٣٢ : المغصوبة فان الحصة من الصلاة في
الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الأمر والنهي
الصفحه ٣٤ : الإنشائي ولا الفعلي بل المولى يرى المحبوب ويرى انه يضاده المبغوض فيقول في
نفسه يا حيف ان المكلف لا يقدر على
الصفحه ٣٩ : في صقع النّفس ولا إشكال في اجتماعهما فيها.
واما عن المقدمة الثالثة فهو بعد ان يقال ان مراده (قده
الصفحه ٤٥ : الواجب النفسيّ والحرام كذلك.
التنبيه الثالث
في بيان ان المائز
بين باب اجتماع الأمر والنهي ، والنهي في
الصفحه ٤٧ :
خارجا عن محل
البحث وان كان من نفس الدليلين المتكاذبين فيمكن ان يكون لهما ملاك لكن يكون ملاك
الصفحه ٥٤ : شرعية بمعنى دخالتها في نفس
الخطاب فحيث انه لا يمكن الخطاب بالأمر والنهي في مورد واحد لا يمكن
الصفحه ٦٤ : الحج والاضطرار إلى تركه أو من ألقى
نفسه من شاهق فسقط اضطرارا وفي المقام يكون الاضطرار بالنسبة إلى
الصفحه ٦٥ :
ذا مصلحة قبل هذه
المقدمة ليتحقق التفويت بواسطتها مثلا الحج له مصلحة في نفسه فمن ترك المصير إليه
الصفحه ٧٦ : من الآثار الواقعية مثل رقاء النّفس ثم ان
التعبير بالصحّة والفساد الإضافيين هو هذا المعنى فان المتكلم
الصفحه ٨٤ : داخلا لا يوجب الإتيان بالشرط الصحيح زيادة
في العبادة بل هو نفسه فاسد ولا يوجب عدم إمكان الإتيان بالعبادة
الصفحه ٨٥ : النهي المتوجه إلى نفس
العبادة مثل لا تصل في الحرير أو من اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد مع وجود
مورد
الصفحه ٨٦ : في هذا
الحال.
واما الصورة
الثانية وهي مثل لا تصل في الحرير فان المانعية المستفادة من الأمر النفسيّ
الصفحه ٨٨ : التي يستفاد منها ان المعاملة لا تقع ولو تصدى المكلف لها
بتهيئة أسبابها فلا تكون محل البحث أصلا لأن نفس