الصفحه ١٨٣ : شيء للمخصص أو للعام فإدراج الفرد بواسطة الأصل تحت العام كذلك لا أساس له
الا على نحو الأصل المثبت لأن
الصفحه ١٨٧ : ان يكون الحكم فعليا فنفهم ان وجوب
الإكرام لا يكون فعليا الا بعد إثبات عدم الانتساب إلى الفسق وهو يثبت
الصفحه ١٩١ : دأب المتكلم على إتيان القرينة منفصلة يكون لاستقرار الظهور فان بناء العقلاء
لا يكون على الاتباع الا بعد
الصفحه ١٩٢ : الطرق المعمولة إلينا وليس لنا إلّا الكتب المعتبرة.
وقد أشكل في
المقام بأنه إذا فرضنا ان المخصصات التي
الصفحه ١٩٤ : ء من كان دأبه كذلك في الأخذ بظهور
كلامه الا بعد الفحص عن مخصصه فلا ينعقد الظهور للكلام أصلا وما هو
الصفحه ١٩٨ : نرى في مورد من الفقه لا في رواية ولا آية ان لا يتمسك بالإطلاق مبنيا على هذا
الا من شذ في موارد شاذة
الصفحه ٢٠٢ : إلّا بدليل اشتراكهم مع الموجودين في التكليف.
ثم انهم تمحلوا
لرفع الإشكال بتمحلات ثلاثة أولها هو ان
الصفحه ٢٠٤ : (١) صحيح إلّا انه لم يجب عن صحة خطابنا بالنسبة إليه وإليهم
فحما نحن نخاطب الله
الصفحه ٢٠٧ : الأصل
العقلائي لا يجري إلّا في هذا المورد وإذا شك في انه استعمل على نحو الحقيقة أو
المجاز لا يكون أصل
الصفحه ٢٠٨ :
واما ما عن
الخراسانيّ قده من ان الأصل العقلائي لا يكون إلّا في مقام استظهار المراد لا في
مقام
الصفحه ٢١٢ : إسقاط العامين.
وفيه ان المفهوم
كما مر منا يكون من شئون المنطوق فان قوله أكرم خدام العلماء لا يكون إلا
الصفحه ٢١٨ : انه مخصص له وإلّا لزم
تأخير البيان عن وقت الحاجة ولكن التخصيص لا يكون كذلك فانه يتصور قبل وقت العمل
الصفحه ٢٢٤ : العام لغلبة التخصيص في الإسلام على النسخ
خصوصا بعد زمان النبي صلىاللهعليهوآله بحيث قيل ما من عام إلّا
الصفحه ٢٢٦ : وان كان بنحو القضايا
الحقيقية وطور الشيء لا يستفاد إلّا بعد إحراز وجوده ولكن في المقام خصيصة وهو
الصفحه ٢٣٢ : تعالى قد تغيرت أو علمه تعالى قد تغير فان العلم
ليس علة للصدور بل علته هي الإرادة فالصدور من جهتها الا