الصفحه ١٢٣ : قولهم بان المستفاد من المفهوم ان الماء بطبعه غير
عاصم الا الكر ولا يفهم منه سعة التشريع بالنسبة إلى
الصفحه ١٢٤ : تداخل السبب ولا
المسبب إلّا ان يدل دليل على كفاية الواحد كما في الأغسال ومعنى الحقوق في الرواية
هو العمل
الصفحه ١٣٠ :
وليس من المفهوم في شيء لأن وضع كلمة انما ومثله الا يكون لهذا المعنى.
وفيه ان المائز
بين المنطوق
الصفحه ١٣٧ : مثل المعاني الحرفية
التي لا قوام لها الا بالطرفين فتقسيم العام بما يكون مستفادا من مثل لفظة الكل
الصفحه ١٥٣ : عالم الا الفساق يكون دلالة العام على
البقية في ضمن الدلالة على الجميع فإذا انتفى الدلالة على البعض
الصفحه ١٥٧ :
إذا قال أكرم
العلماء الا الفساق منهم قال أكرم العلماء العدول على مذهبه قده.
واما نحن فنقول
الصفحه ١٥٩ : ء الا المعلوم فسقهم.
وينبغي التنبيه على أمور في المقام الأول في انه هل يكون تخصيص فرد عن الحكم مرجعه
الصفحه ١٦١ : الموضوعية فهو وإلّا فلا يكون في وسع الحكم ان يحكم بان
الشيء الفلاني يكون هو موضوعه فإذا قلنا أكرم العلما
الصفحه ١٦٢ : وهو لا يكون في وسعه الا إخراج من علم فسقه واما من شك فيه فلا يمكنه طرد
الشك عنه والحكم بخروجه فلا
الصفحه ١٦٣ : التمسك بالعامّ لو كان المخصص متصلا به ضرورة عدم انعقاد الظهور للكلام
الا في الخصوص واما إذا كان منفصلا
الصفحه ١٦٥ : فانه يكون وظيفة المأمور فان كان خمرا يجتنبه وإلّا فلا
والمقام أيضا كذلك فان تعيين كون زيد مثلا من
الصفحه ١٧٠ : القدرة وعدمه يكون من قبله ببيان حدود الحكم وإلّا فالمكلف في المقام لو لا
هذه الجهة لا يكون الشك في انه
الصفحه ١٧١ : المخصص لبيا فما صدر عن المولى الا حجة واحدة وهي إلقاء
العموم وحيث انه لم يأت بالمخصص لفظا نفهم ان النكتة
الصفحه ١٧٥ : وجود المنافي لا صرف احتمال المنافاة لهذا الفرد الخاصّ
ولا يسقط ظهوره إلّا بالنسبة إلى ما هو حجة أقوى
الصفحه ١٨٢ :
يدل دليل على كونه
بنحو النعتية والآن نريد ان نثبت بالبرهان انه لا يمكن ان يكون القيد إلّا بنحو