الصفحه ٢٦٥ : كان لإثباتها إجماع ونحوه فهو وإلّا فلا وجه لحمل
أحدهما على الآخر فاللازم الحمل على ان القيد يكون دخيلا
الصفحه ٢٦٨ :
يجب الحمل إلّا ان
يحرز تعدد المطلوب ولا فرق فيما ذكرنا بين كون التكليف بنحو صرف الوجود أو الطبيعة
الصفحه ٦ : معناه بهذا النحو إلّا باخبار معصوم.
ولو تفوه من لا
عصمة له بمعنى لأمثال هذه الألفاظ أو غيرها بادعا
الصفحه ١٤ : ذا عنوانين وجوديين انضماميين أو لا يكون الشيء الواحد
الا وجودا واحدا بعد فرض جواز الاجتماع ثم النزاع
الصفحه ٢٩ :
بأسبابها لأنها لا تكون تحت القدرة الا بها فيرجع لا تكرم الفاسق وأكرم العالم إلى
قوله قم ولا تقم لأن القيام
الصفحه ٣٣ : اللهم إلّا ان يكون مراده (قده) البحث الصغروي بان يكون
مراده البحث الصغروي بان يريد انه لو كانت الجهات في
الصفحه ٤٧ : يكون من اشتباه الحجة باللاحجة وإلا
يصير من تزاحم الملاكين فأيضا غير وارد لأن المناط هو تكذيب أحد
الصفحه ٥٢ : مورد واحد
الا باندكاك أحدهما في الآخر أو سقوط أحدهما بواسطة ما هو الأقوى كالأمر الوجوبيّ
فعلى هذا في
الصفحه ٦١ : من حيث الحكم وهو غير الكشف الحقيقي
لأنه يكون كاشفا واقعا ولا تأثير للإجازة الا الكشف ولا يكون الإشكال
الصفحه ٦٧ :
كاشف عن عدم النهي للصلاة وإلّا فحق الناس مقدم على حق الله تعالى.
واما مع سعة الوقت
بعد الخروج لها
الصفحه ٨٨ : وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا ان تكون تجارة عن تراض
وقوله تعالى أوفوا بالعقود ولا
الصفحه ٩٤ : يقال ثمن العذرة سحت أو ثمن الخمر سحت
والسحت هو الهلاكة فيدل على فساد المعاملة وإلّا فمع صحتها لا معنى
الصفحه ٩٨ : التشريع الا ما في النّفس من العقيدة وعدم سراية القبح إلى
العمل فما وقع من العبادة تشريعا مع كونها في
الصفحه ١٠٢ : مرآة عن الخارج وإلّا فالخارج ظرف حصوله يكون ظرف سقوط
التكليف لا ظرف ثبوته والطبيعي من حيث هو لا شأن له
الصفحه ١٠٣ : لأن الحكم ليس إلّا إبراز
ما هو في النّفس وهو ليس إلّا إبراز واحد شخصي كما تعرض له المحقق الخراسانيّ