لا يصح لأن أصالة
الجهة في دليل لا تكون مقدمة على أصالة الظهور في دليل آخر الا على القول بان ما
مع المتقدم متقدم وهو كما ترى.
تتمة
قد تحصل من جميع
ما تقدم ان النسخ لا يستلزم تغيير الإرادة بناء على كونه تخصيصا في الأزمان ولا
يكون لازمه التصرف في الجهة فان جهلنا بكيفية المصلحة لا يلازم جهل المولى أيضا بل
كما مر ليس النسخ الا انتهاء أمد المصلحة في ما كان إبراز العموم فيه المصلحة ولا
يلزم ان نقول بان الحكم كان في النفوس الفلكية ثابتا فنسخ بل المولى كان يعلم من
الأول ان الحكم يكون إلى اليوم الفلاني ولكن نحن ما علمناه.
فصل في البداء
فانه حيث قيل ان
النسخ في الشرع كالبداء في التكوينيات يلزم البحث عن البداء لكن مجملا حيث لا يكون
المقام مقام بحثه والبحث هنا يكون لإثبات ان البداء لا يلازم جهل الأنبياء عليهمالسلام فيما أخبروا به ولم يقع وأمثال ذلك من الشبهات فنقول ان
شرح هذا المطلب في شرح أصول الكافي لصدر المتألهين وفي مرآة العقول للمجلسي ومعناه لغة
ظهور الشيء فنقول ان سر البداء في التكوين للإنسان هو ان يكون الشخص بين خوف ورجاء
ولا يطمئن النّفس بشيء وجدته ولا يكون لازمه
__________________