الصفحه ١٠٩ : والجهل به يكون من محققات موضوع الحلية فان الشرط وان كان شرطا للحكم ولكن
يرجع إلى تحقق الموضوع.
فصل في
الصفحه ٢١٨ : التباين تبقى بلا مورد لأنه ليس لنا في الشرع خبر دال على
مخالفة الكتاب بالتباين فلا بد من حملها على صورة
الصفحه ٢٥٠ :
النائيني قده وهما
قائلان بان الإطلاق يكون امرا عدميا اما صرف العدم أو عدم الملكة وكم من ثمرة في
الصفحه ٢٦٨ :
السارية مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة فانه يحمل أحدهما على
الآخر مع عدم كون التكليف
الصفحه ٨٤ :
المقام الثالث
في النهي المتوجه إلى الشرط
وهو أيضا موجب
لفساد العبادة لأن فقدان الشرط يوجب
الصفحه ١٠٢ :
والسنخ حتى يتضح
مقالة القوم في ذلك فنقول لا شبهة ولا ريب في ان تشخص كل
الصفحه ١٠٤ :
المراد في البحث هو السنخ ومن مسلمية حمل العام على الخاصّ إذا كانا مثبتين عند
إحراز وحدة المطلوب ان العلة
الصفحه ١١٠ :
بان يصير أحدهما عدل الآخر واما الاستقلال فلا. فلا يستقر التعارض أيضا.
وفيه أولا ان
المبنى فاسد لأن
الصفحه ١٩٥ :
يحتف بما يحتمل
قرينيته للتوقف في ظهوره.
ثم ان شيخنا
النائيني قده قال بان الدليل تام لكن على حسب
الصفحه ٢١٢ : ء يكون إكرامهم واجبا فكما انه يخصص العام
بالمنطوق يخصص بالمفهوم بالأولوية وأقوائية الظهور في الخاصّ
الصفحه ٣٠ :
كان الماء منحصرا
في الكأس المغصوب أو كان مغصوبا لا معنى للخطاب بالوضوء بخلاف صورة كون الافراد
الصفحه ١٤٥ : الحكم لكل فرد فرد في فلاخن وإرساله إليه فيلقى الحكم على كل موضوع
بواسطة أداة العموم.
وثانيا ان الأحكام
الصفحه ٢٥٤ :
ومعنى اللابشرط هو لحاظ الطبيعة مثل الإنسان لا بدون قيد من القيود ولا معه فان
لحاظ عدم قيد معها يسمى في
الصفحه ٨٣ :
ثم الطريق الآخر
للقول بفساد العبادة إذا كانت مع الجزء المنهي عنه هو عدم إمكان التقرب بها في
صورة
الصفحه ١٥٤ : محكوما بحكمه وهذا في القرينة المنفصلة مع البناء على
ان التخصيص المنفصل يوجب هدم ظهور العام (١) لا هدم