الصفحه ١٤٩ : إهماله بواسطة مقدمات الحكمة فإذا شك في قوله لا تكرم الفساق من العلماء بعد
ما قال أكرم العلماء بأنه لم
الصفحه ١٥٠ :
يقول بان العام بعد التخصيص لا يصير مجازا لتعدد الدال والمدلول اما في المخصص
المنفصل فانه وان كان في بدو
الصفحه ١٦٦ : الملكية فأي إشكال في المقام في ان يجعل لنا ضابطة حتى نرجع إليها عند الشك
كما في المقام فلا يكون كلامه تاما
الصفحه ٢٠٨ :
واما ما عن
الخراسانيّ قده من ان الأصل العقلائي لا يكون إلّا في مقام استظهار المراد لا في
مقام
الصفحه ٢٢٠ :
ونظير ذلك الأصول
في مقابل الأمارات فان أصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع
الصفحه ٢٤١ :
له القدر المتيقن
فان المتيقن من إكرام العلماء العدول منهم وهكذا.
فان قلت ان
المتيقن في مقام
الصفحه ٢٥٧ :
بدون لحاظ شيء آخر
بخلاف ما قاله المشهور فان ذلك لا ينطبق على جميع الأقسام.
ومن هنا ظهر ما في
الصفحه ٢٦٧ :
صرف الوجود أو
الطبيعة السارية فان الحكم في المقيد إذا كان إلزاميا بمقتضى الأمر الثاني نفهم
الصفحه ١٣ : ساير الافراد لحصول ما يحترز عنه بفرد واحد.
نعم في مقام
الإثبات يمكن ان يقال ان قيد المجموعية من حيث
الصفحه ١١٥ :
وينبغي التنبيه على أمور
الأمر الأول في انه هل يوجب تعدد الشرط تعدد متعلق التكليف من اقتضائه
الصفحه ١٨٢ :
النعتية وهو ان العرض في وجوده مفتقر إلى الموضوع ووجوده في نفسه عين وجوده في
غيره.
فإذا ثبت مقارنة
الذات
الصفحه ١٩٤ :
القرائن منفصلة
مثل دأب أئمتنا عليهمالسلام هذا هو الإشكال الأول في العلم الإجمالي مع جوابه
الصفحه ٢١٥ :
يخطر بالبال أو
وجودها يكون صرف النسبة الذهنية بمعنى ان النّفس توجده في صقعها.
فان كان إيجاديا
الصفحه ٢٣٣ :
قرائن لما ذكرناه وهو شايع في البيانات العرفية كما يقول الصديق لصديقه قد سقطت عن
الاعتبار فلا تغفل مع انه
الصفحه ٢٤٣ : عموم من وجه فلما ذا يقدم الثاني على الأول من حيث
القيدية فعلية يمكن ان يقال يكفى ان يكون القيد دخيلا في