الصفحه ٤٢ :
فإذا كان العمل
ملازما مع الغصب يجتمع فيه الأمر والنهي فمن كان أجيرا للخياطة يكون مأمورا
بامتثالها
الصفحه ٦٧ :
في حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
واما الصلاة في
هذا الحال فالاختياري منها لا يمكن فان حال
الصفحه ٩٠ :
نهى عن بيع المصحف
للكافر فكأنه أسقط سلطنة المالك له فلا يكون له التصرف فيه من هذه الجهة فالنهي
الصفحه ١٠٥ : لا يصدر منه الا الواحد في الواحد بالنوع وبالنجس كما صرح به الحكماء فعلى
هذا فحيث يكون المقام من
الصفحه ١٤٣ : ثلاثة رجال أم لا؟ فقيل في مقام الفرق ان معنى
التثنية والجمع تعدد الطبيعة من الأول ومعنى العدد تكرار
الصفحه ١٨٤ :
هذا القائل منكرا
للمقدمة الثانية فان الوصف إذا كان في لسان الدليل مستقلا لا وجه لإرجاعه بنحو
الصفحه ١٨٨ : ء
في الخارج كالأمور الوجودية في الخارج مثل قول القائل زيد عالم أو لم يكن موجودا مثل
قوله زيد معدوم ولكن
الصفحه ٢٠٣ : في الاستعمال ولا دخالة للقصد غاية الأمر تارة يوجد له ما بإزاء في
الخارج فيكون معناه الاخبار عنه وتارة
الصفحه ٢٠٥ :
وإياهم فانهم
يخاطبونا.
نعم في صورة كون
المخاطب معدوما لا يصح منهم أيضا.
ثم بقي في المقام
شي
الصفحه ٢٠٦ : بالإطلاق كما في صلاة الجمعة فانه على فرض عموم الخطاب يؤخذ بإطلاقه في
صورة الشك في ان وجود الإمام
الصفحه ٢١٣ :
فصل : في الاستثناء المتعقب بالجمل
إذا كان عام وبعده
استثناء مثل قول القائل أكرم العلماء وأضفهم
الصفحه ٢٥٦ :
ولا يخفى ان هذا
البحث من دلالة اللفظ على المصداق المجرد أو على بشرط شيء أو بشرط لا يأتي في
الصفحه ١٠٣ : ء المجيء ويكون انتفائه عقليا لعدم المجيء واما سنخ الحكم
فلا يكون انتفائه عقليا لإمكان إكرام زيد في غير
الصفحه ١٢١ : ء وهو لا يستقيم مع ما عليه الفقهاء من ان الكر لا ينجسه شيء أي شيء
كان.
فقال شيخنا
النائيني قده في هذا
الصفحه ١٣٥ :
للمدخول سعة بواسطة الكل ، وفيه انه لو كان كذلك فأي حاجة إلى لفظة كل بل المقدمات
توجب السعة وليس كذلك لأنا