الصفحه ١٣٠ : داخلا في المغيا أصلا.
ومن هنا ظهر فساد
القول بالتفصيل بين كونها من جنسين أو جنس واحد فانه لا تأثير
الصفحه ١٥٦ :
وفيه ان كلامه قده
متين على حسب مبناه ولكن مر ان العام لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول لا المراد وان
الصفحه ٢٤٨ :
عليه ان ينظر في
القيد بدقة النّظر حتى يظهر له انه من القيود الاحترازية أو غيرها.
الأمر السابع
الصفحه ٢٦٦ :
بواسطة تعدد عقد الوضع انما الإشكال فيما إذا كان السبب مذكورا في المطلق وغير
مذكور في المقيد مثل ان يقال
الصفحه ٧ : أهله.
فإذا عرفت ذلك
مجملا فنقول قد ظهر لك الاحتياج إلى بحث تام ودقة كاملة في فهم الظهورات من
الألفاظ
الصفحه ٣٢ : ونقول بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين
العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار
الصفحه ٤٠ :
واما ما قاله (قده)
(١) من ان الوحدة الحقيقية في الله تعالى لا تنثلم بواسطة تعدد الجهات مثل العلم
الصفحه ٥٥ :
الامتثال لأن
الخطاب لا محالة يتعين في أحدهما اما الأمر أو النهي والنهي حيث يكون غالبا لا
يبقى
الصفحه ١٥٥ :
على التحقيق لا نقص في الدلالة وانما القصور حصل من ناحية الحجة الأقوى على خروج
بعض الافراد عن الحكم وفي
الصفحه ١٧٦ :
بتحقق الحكم مع
الشك في وجود موضوعه فانه لا يحكم بصحة الصلاة مع الشك في حصول شرطها بواسطة
التمسك
الصفحه ١٨١ :
هو العدالة ولا
يكون النزاع أيضا في صورة إحراز ان القيد يكون بنحو الوصفية فانه لا يجري الأصل
الصفحه ١٩٩ :
المقدمة الأولى
وهي ان الإشكال في المقام يكون من ثلاثة إنظار اثنان منها عقلي والآخر وضعي اما
الصفحه ٢٠٤ : المصلحة فيه
والكلفة زالت بالحرج لا المصلحة فيقال الخطاب وان كان مختصا بالموجودين ولكن إطلاق
المادة في وجود
الصفحه ٢٣٨ :
ذات مصلحة أو
مفسدة يكون البعث إليها والزجر منها حيثما وجدتا لتساوي الطبائع.
وفيه ان المقدمات
الصفحه ٢٤٦ : تطابق
الإرادة الاستعمالية مع الجدية والأول لا ينقلب عما هو عليه بحال وما يتصرف فيه
ويستفاد من المقدمات