الصفحه ١١١ : فيستصحبه ويقصر وان كان الحضر فيستصحبه ويتم الصلاة هذا
كله في صورة عدم إمكان تكرار الجزاء.
واما إذا كان
الصفحه ١٦٣ : الذي يكون في وسع العام هو شمول الحكم لجميع افراد المصداق له وطرد الشك عنه
واما ما لا يكون فردا له فلا
الصفحه ٢٢٤ :
الفساق من رأس فلا يكون كلام شيخنا النائيني تاما في تقدم التخصيص على النسخ.
ثم ان الخراسانيّ
قده في
الصفحه ٢٣٩ :
فنقول المتكلم إذا
ألقى الكلام على المخاطب اما يكون لكلامه انصراف إلى فرد مخصوص مثل قول القائل في
الصفحه ٢٤٠ :
وفي كل الدعويين
إشكال على مبنى العلمين وهو ان المتيقن في مقام التخاطب لا يضر لأنه لو كان للكلام
الصفحه ٢٥٥ :
الوضع للابشرط
القسمي أيضا فلان ذلك أيضا يكون من الأقسام ولا يكون له وجود الا في الذهن ولا
ينطبق
الصفحه ٢٦١ :
فصل في حمل المطلق على المقيد (١)
إذا ورد مطلق
ومقيد فاما ان يكونا متنافيين أو مثبتين وعلى
الصفحه ٥٤ :
والمقام الثاني في
القول بجواز الاجتماع مع العلم بالنهي والالتفات إليه فقال المحقق الخراسانيّ (قده
الصفحه ٩٨ :
نعمل بسراية القبح إلى العمل ولكن الحق في هذه الدورة هو السراية.
إذا عرفت ذلك
فنقول على فرض عدم كون
الصفحه ١٠٠ : وعلى الثاني يقدم المنطوق على المفهوم.
الأمر الثاني في تعريف المفهوم وهو قد عرّف بتعاريف يرجع كله إلى
الصفحه ١٠١ :
بالمعنى الأخص غير
وجيه لأن اختلاف الموارد هو الملاك في أخذ المفهوم وعدمه لا كون اللازم هو البين
الصفحه ١٤٤ :
مرآة عن الافراد
المفروض وجودها في الخارج فجعلت الطبيعة واسطة للوصول إليه مثل أكرم العلماء فان
الصفحه ٢٤٧ : على الفرد على ما هو خفيف المئونة وهو الإطلاق ثم نتردد في انه
سرياني أو تبادلي ونستدل بما يفهمه العرف
الصفحه ٢٧٢ :
في تقديم التخصيص على النسخ................................................ ٢٢٢
فصل في البدا
الصفحه ١١٩ :
يستفاد من إضافة الشرط إلى المشروط وهي متأخرة عن المتضايفين فما هو المتأخر كيف
يمكن ان يؤثر في حقيقة