بوجود واجبات ومحرمات في الشرع الأنور ففي كل مورد يجب الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي سواء كان من موارد الأصول أو يكون مثل المقام فان العلم الإجمالي بوجود مخصصات للعمومات الواردة في الكتاب يمنع عن العمل بالعامّ قبل الفحص عنه وهي في الكتب المعتبرة موجودة فلا بد من الفحص فيها حتى يحصل العلم بالعدم.
فان قلت العام والخاصّ يكونان في الكتب المعتبرة واما موارد الأصول فلا يكون في الكتب المذكورة فان لنا كثيرا من الأحكام الواقعية من الواجب والحرام ولا يكون في الكتاب فمن أين يطلب ما يكون بيانا بالنسبة إلى أصل البراءة قلت ان هنا علما إجماليا كبيرا وهو العلم بوجود واجبات ومحرمات وعدم كوننا كالبهائم وهذا قد انحل بالعلم الإجمالي الصغير وهو العلم بوجود عدة من الأحكام في الكتب التي بأيدينا فانا لا نعلم ان العلم الإجمالي الكبير هل بقي مع وجدان ما في الكتب شيء لا نعلمه منه أم لا فحيث يحتمل التطبيق نأخذ بما في الكتب.
واما احتمال الواجبات والمحرمات في اللوح المحفوظ فهو خارج عن محل الكلام لأنا نكون في صدد وجدان ما وصل بواسطة الطرق المعمولة إلينا وليس لنا إلّا الكتب المعتبرة.
وقد أشكل في المقام بأنه إذا فرضنا ان المخصصات التي تكون في الشرع تبلغ إلى أربعة آلاف فوجدناها جميعا في كتاب الصلاة مثلا فينحل العلم ولا يجب الفحص عن مخصص العام الوارد في كتاب الحج والدّيات مثلا مع ان الإجماع قائم على وجوب الفحص فلو كان السند هو العلم الإجمالي ففي هذه الصورة كيف يجب الفحص مع انحلاله.
فأجاب عنه شيخنا النائيني قده بما حاصله ان هنا علما إجماليا دائرا بين