قطعيا والمشكوك يكون الشك في حجية العام بالنسبة إليه والشك في الحجية مساو للقطع بعدم الحجية فعلى هذا لا يكون العام مقتضيا لوجود الحكم في هذا الفرد فلا يكون من باب المقتضى والمانع حتى يقال ان باب الضمان واليد اللذان يكون الظاهر منهما التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص يكون باب تطبيق قاعدة المقتضى والمانع.
الوجه الثالث للقائل بالتمسك بالعامّ في المقام هو ان المقام يكون من باب الشك في القدرة ويلزم في ذاك الباب الإقدام على العمل حتى يظهر الخلاف بيانه ان غاية ما يستفاد من الخاصّ هو ان العام في افراده ليس بحجة ولكن للعام دلالات دلالة مطابقية على ان الوجوب يكون على كل فرد من الافراد ودلالة أخرى في طولها على ان إكرام كل فرد مثلا يكون محبوبا ودلالة أخرى على ان المحبوب له مصلحة تامة وما هو الساقط من تلك الدلالات هو الدلالة المطابقية وهو حجية العام بالنسبة إلى الخاصّ واما الدلالة على المصلحة والمحبوبية فلا تسقط فان المولى يحب إكرام هذا العالم ولكن يرى انه مقرون بالفسق ولا يمكن ان يكرم في صورة العلم بالفسق واما في صورة الجهل به فيكون الشك بعد تمامية الخطاب بأنه هل القدرة على إكرام هذا العالم تكون أم لا وحيث ان الخطاب تام فيجب الإتيان به ولا يوجب الشك في القدرة سقوط الخطاب فيقدم الإكرام على عدمه.
وفيه كما ان للعام دلالات كذلك للخاص دلالات أيضا فان قوله لا تكرم الفاسق أيضا يدل على ان الخطاب فعلى وفعله مبغوض وله مفسدة تامة فالمفسدة والمصلحة والمبغوضية والمحبوبية متعارضتان فلما إذ يقدم ملاك أحدهما على الآخر في الفرد المشكوك واما الشك في القدرة فانه تارة تكون القدرة مأخوذة في الخطاب مثل حجوا ان استطعتم وهي دخيلة في الملاك أيضا فحيث شك فيها لا ملاك أصلا :
هكذا على مسلك الشيخ الحائري وقده من انه أيضا يحتمل الإرشاد إلى