ففي الأول نقول بان إثبات الشيء لا يقتضى عدم غيره واما في الثاني فلو قلنا بإطلاق الحكم عن القيد يصير خلاف الفرض وهو تقييد الحكم بذكر الشرط ، وفيه ان هذا يكون عين المدعى وهو وجود المفهوم للوصف وعدمه فان القائل بعدم المفهوم يقول بان الحكم لا يكون سنخا والعلة لا تكون منحصرة إذا كان القيد للموضوع فهو (قده) يحتاج إلى دليل آخر غير هذا؟
وينبغي التنبيه على أمور
الأول انه بعد تسليم ان للوصف مفهوما فيكون الاختلاف في انه هل يقتصر في الحكم على الموضوع المذكور في القضية أو يتعدى منه إلى غيره مثل ما إذا قيل في الغنم السائم زكاة فمفهومه هو ان في الغنم الغير السائم أي (المعلوف) لا زكاة فهل يمكن ان يعمم الموضوع ويقال بان الإبل المعلوف أيضا لا زكاة فيه أم لا فقد ذهب بعض العامة كبعض الخاصة إليه والسر فيه ما قيل بان الموضوع حيث يكون مثل اللقب لا مفهوم له فلا يستفاد من الغنم ان الإبل ليس كذلك ففي المعلوف لا زكاة سواء كان غنما أو لا والعامة يقولون بالقياس أيضا لأن علوفة الغنم تحتاج إلى مئونة زائدة بخلاف السوم ، ولا فرق في ذلك بين الإبل والغنم فوجوب الزكاة في السائمة يكون من جهة السائمية وعدمه في المعلوفة يكون من جهة الاحتياج إلى المئونة فالوجوب وعدمه يكون دائرا مدارهما في كل الموارد وفيه ان الحكم أنيط بالوصف لا بالموضوع حتى يقال ان الموضوع لا مفهوم له فمعناه ان الغنم بوصف السوم فيه الزكاة فإذا كان معلوفا لا زكاة فيه واما غير الغنم فلا يستفاد حكمه من هذه القضية واما القياس فمع انه من أصله باطل لا يفيد في المقام أيضا لاحتمال الخصيصة في هذا الموضوع.
الأمر الثاني انه قد يتوهم ان حمل المطلق على المقيد في العام والخاصّ