فان قلت غاية ما يستفاد من العموم هو العموم الأفرادي لا الأحوالي وما قلت يستفاد من العموم الأحوالي قلت كل عموم افرادي يلازم العموم الأحوالي لأن كل فرد لا محالة يكون في حال غير حال الفرد الآخر واما قولهم بان المستفاد من المفهوم ان الماء بطبعه غير عاصم الا الكر ولا يفهم منه سعة التشريع بالنسبة إلى النجس والمتنجس ففيه ان المستفاد من المفهوم هو ان كل شيء يوجب النجاسة قد خرج عنه الأشياء الطاهرة قطعا وغير الطاهر من النجس والمتنجس يبقى تحت العموم بلا إشكال فهذا هو فائدة وجود العام في المقام.
هذا كله في صورة إحراز الأصل في التداخل أو عدمه في تعدد الشرط واما مع عدم الإحراز فإذا شك في ان تعدد السبب هل يوجب تعدد المسبب أم لا؟ فتجري البراءة عن الاستقلال لأنه يوجب تكليفا زائدا ضرورة انه على فرض الاحتياج إلى الكثير يكون الإتيان بغير الواحد تكليفا زائدا فالأصل البراءة عن الزائد والأقل هو المتيقن واما إذا ثبت ان الأصل يقتضى عدم التداخل وقام دليل خاص على الاكتفاء بالواحد كما في باب الأغسال ثم شك في تطبيق المخصص على جميع الأغسال من الواجبات والمستحبات والمختلفات فالقاعدة تقتضي الاشتغال لأن ما هو المتيقن يؤخذ به ويؤخذ بأصالة العموم في القاعدة التي اقتضت عدم التداخل وهذا واضح.
هذا كله في صورة الشك في الاحتياج إلى إحراز الوجوبين والوجودين معا بان لا نعلم ان كل شرط يقتضى وجوبا ووجودا أم لا واما إذا شك في الجهة الثانية بعد إحراز الجهة الأولى بان يكون اقتضاء كل شرط وجوبا على حدة مسلما ولكن شك في انه هل يحتاج إلى امتثال متعلق كل وجوب على حدة من حيث الوجود أم لا فقيل بالاشتغال حيث يكون الشك في الامتثال لا في أصل التكليف ، وفيه ان الأصل هنا أيضا البراءة لأن الشك يرجع إلى طور التكليف حيث انا لا نعلم ان الوجوب المتعدد المتأكد علينا أو الوجوب المتعدد مع تعدد وجود الامتثال