الجزء أو الشرط كاشفا عن مانعيته لها كيف وهو لا يناسب النهي عنهما (١) اذ (٢) لا اقل من توهم جزئيته او شرطيّته لولاه (٣) فالنهي عن مثله لا ينظر إلّا إلى دفع توهم جزئيته وشرطيته أو مشروعيته (٤) بلا استفادة مخليته لها ومانعيته لو لا دليل
______________________________________________________
(١) أي كما أن النهي ليس ظاهرا في المولوية النفسية حتى يجري فيه ما ذكرناه من تعلق النهي بعنوان العبادة كذلك لا يكون ظاهرا في المانعية وإلّا كان الخطاب بلسان المانعية لا بلسان النهي عن الجزء أو الشرط فان له ظهور ثانوي في الارشاد إلى عدم الجزئية أو الشرطية وفيه قد عرفت الكلام فيه.
(٢) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٧١ أو في مقام توهم كون الاتيان به مشروعا فيها أو في مقام كونه جزء منها.
(٣) أي في مقام توهم شرطية الشيء للعبادة لو لا النهي.
(٤) فالضابطة في حمل النهي على خلاف ظاهره الأولى أعني به المولوية هو أن يكون النهي واردا في مقام توهم كون الشيء المنهي عنه واجبا أو كونه مشروع الاتيان به في العبادة فلا محالة يكون وروده في هذا المقام موجبا لظهوره في نفي الأمر المتوهم.
هذا موضوعه أما حكمه هو ما ذكره المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٨ وأما النهي الارشادي أي كقوله عليهالسلام ولا تقل آمين باب ١٧ قراءة في الصلاة أو الواقع في مقام دفع توهم المشروعية الاقتضائية فهو موجب لفساده ولكنه بمعنى عدم وقوعه جزء للعبادة وإلّا فلا يقتضي بطلان أصل العبادة بل ولو قلنا ح بفساد العبادة لا بد أن يكون من جهة النقيصة عند الاقتصار عليه أو يكون من جهة الزيادة العمدية بناء على استفادة مبطلية مطلق الزيادة العمدية ـ وثانيهما.