.................................................................................................
______________________________________________________
والذكر المحرم ليس منه على الفرض فالتحقيق أنه لا تبطل الصلاة باتيان الجزء المحرم إلّا فيما ورد النهي عنه في خصوص الصلاة المستفاد منه مانعيته عن صحتها وفيما أتى به بقصد كونه جزء من الصلاة الموجب لتحقق عنوان الزيادة فيها كما عرفت. كآمين وفيه أن الجزء زيادة عمدية في الصلاة وخارج عن الذكر والقرآن فيوجب البطلان لا محالة مع أن المفروض في الجميع كون قصد الجزئية للنهي عنه موجود ولذا قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٢ النهي عن كل كلام عمدي في الصلاة يشمل كلام الآدميين فكيف يمكن أن يقال بأن غير كلام الآدمي أيضا مع أنه عن ذكر الله خارج فان هذا يحتاج إلى دليل اثباتا وأنى له باثباته. والعمدة ما ذكرنا وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٣ ثم الطريق الآخر للقول بفساد العبادة إذا كانت مع الجزء المنهي عنه هو عدم إمكان التقرب بها في صورة العلم مع قطع النظر عما مر من عدم الصلاحية لذلك الذي مرجعه إلى نقصان الجزء أو زيادته لو أتى بالفرد الصحيح منه ـ إلى أن قال ـ وليعلم أن القول بعدم الصلاحية للتقرب من ناحية عدم مجىء قصده مع العلم بالنهي يكون مختصا بالعبادة لأن المعاملات لا تحتاج إلى قصده وأما برهان الارجاع إلى الزيادة أو النقصان فهو شامل للعبادة والمعاملة. والأمر كما ذكره.