.................................................................................................
______________________________________________________
الامر لكونه مغلوبا بملاك النهي مع عدم التمكن من الصلاة في الوقت بغير حال الخروج كما هو الفرض فلا محالة يسقط الامر بالصلاة ولا يخفى ما فيهما وذلك لانه على القول بالجواز مع ابتلاء المكلف بالقبح الفاعلي المانع من صحة الصلاة المقترنة به لا يكشف عموم الصلاة لا تسقط بحال عن انتفاء القبح الفاعلي عن الصلاة بكيفية المختار من الركوع والسجود حال الخروج لان العموم المزبور لا يدل إلّا على كون المكلف مامورا بالصلاة التي يقدر عليها عقلا وشرعا والصلاة المقترنة بالقبح الفاعلي المانع من صحتها لا يشملها هذا العموم مع التمكن من فرد آخر من الصلاة غير المقترن بالقبح الفاعلي ليدل شموله للفرد المقترن به على انتفائه لان الفرد غير المقترن بالقبح الفاعلي صلاة مقدور عليها عقلا وشرعا والفرد المقترن به وان كان صلاة إلّا انه غير مقدور عليه للنهي عنه شرعا ونعني بالفرد غير المقترن بالقبح الفاعلي هي الصلاة بغير ركوع ولا سجود التي يقتصر فيها على النية والقراءة والايماء بالراس للركوع والسجود بناء على انّه لا يعد تصرفا عرفا وإلّا فبالايماء بالاجفان وعلى القول بالامتناع لا وجه لسقوط التكليف بالصلاة المستفاد من عموم الصلاة لا تسقط بحال مع التمكن من الصلاة بالطور المزبور إذ هي لا تستلزم التصرف الممنوع منه شرعا ليلزم الاجتماع فتبطل على الامتناع هذا إلّا ان الأصحاب لا يفتون بلزوم الصلاة بطورها للمختار في حال الخروج بلا مكث لشيء من افعال الصلاة ويمكن ان تكون فتواهم بذلك استنادا إلى ان الخروج لم يكن منهيا عنه قبل الدخول فتكون مؤيدة لما اخترناه كما يمكن انهم لا يرون السجود والركوع بلا مكث لهما تصرفا منهيا عنه ولكن شيخنا الاستاد قد رجع عما اختاره اولا من كون الخروج غير منهي عنه وذهب إلى انه منهي عنه قبل الدخول لكونه مقدورا على تركه بترك الدخول. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٨ قد يقال بالثاني ـ اي الصلاة بالاشارة نظر إلى دعوى كونه
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
