فعلا مدفوع (١) بان ما افيد من التفكيك بين انحاء التروك في المبعّدية
______________________________________________________
(١) وأجاب عنه في الكفاية ج ١ ص ٢٦٦ ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ومجرد عدم التمكن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الاوقات فكذلك الخروج مع انه مثله في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه ارشادا إلى اختيار أقل المحذورين. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٩ ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة عن اشكال ينشا من كفاية مطلق المقدورية ولو بالواسطة في توجيه التكليف بشيء إلى المكلف فيقال ح بانه بعد ان كان له القدرة على ترك البقاء في الغصب ولو بتركه للدخول فيه كان هذا المقدار كافيا في توجه النهي عن الكون البقائي اليه وتنجزه عليه. قال استادنا الآملي في المنتهى ج ١ ص ١٦١ اذا عرفت حال الخروج من حيث كونه منهيا عنه او غير منهي عنه فلنرجع إلى بيان حال الصلاة حال التلبس بالخروج فنقول ان الصلاة حال التلبس بالخروج بناء على كونه مامور به او غير منهي عنه كما هو المختار لا مانع من صحتها اذا اداها بكيفية صلاة المختار ولم يمكث في اثناء الخروج واما بناء على كون الخروج منهيا عنه قبل الدخول سواء كان مامورا به بعده كما هو مذهب بعضهم ام غير مأمور به فقد يقال بصحة الصلاة على القول بالجواز وسقوط الامر بها على القول بالامتناع اما الاول فلان الصلاة في حال الخروج واجدة لملاك الامر وعموم الصلاة لا تسقط بحال يكشف عن ارتفاع القبح الفاعلي عن الصلاة في حال الخروج واما الثاني فلان الصلاة غير واجدة لملاك
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
