.................................................................................................
______________________________________________________
عليه. وهذا الوجه هو مختار المحقق العراقي واستادنا الخوئي وغيرهما قال في هامش الاجود ج ١ ص ٣٧٨ إلّا ان المفروض ان حكمه في نفسه ومع قطع النظر عن الاضطرار اليه هي الحرمة فلا مناص ح من الالتزام بسقوط حكمه وان صح العقاب على ارتكابه لان الاضطرار اليه بسوء الاختيار على الفرض وقال في ص ٣٨٠ ومن جميع ما ذكرناه في المقام تظهر صحة ما اختاره صاحب الكفاية في المقام وقال في ص ٣٨١ فكم فرق بين ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار وان يكون بغير سوء الاختيار. ـ وذهب رابع إلى ان الخروج واجب شرعا ولا يجري على فاعله حكم المعصية لكونه فردا من افراد رد مال الغير اليه او مصداقا من مصاديق التخلص عن الحرام ـ اي هذا القول هو مختار صاحب التقريرات الشيخ الاعظم الانصاري ص ١٥٣ والاقوى كونه مأمورا به فقط ولا يكون منهيا عنه ولا يفترق فيه النهي السابق واللاحق ولعله ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحة الصلاة في حال الخروج كما عرفت في كلام العلامة إلى ان قال لنا على كونه مامورا به ان التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا شك ان الخروج تخلص عنه بل لا سبيل اليه الا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية. ـ وهو مختار المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٧٤ الرابع انه واجب شرعا ولا يجري عليه حكم المعصية لدخوله في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ولا ربط له بقاعدة عدم منافات الامتناع بالاختيار للاختيار من جهة العقاب والخطاب او من جهة العقاب فقط وهذا القول هو مختار المحقق العلامة الانصاري وهو الصحيح عندنا الخ ـ فنقول ان الخروج ليس بحرام شرعا لا قبل الدخول ولا بعده وليس بواجب شرعا ايضا وانما يلزم العقل به تبعا لإلزامه بامتثال النهي عن المكث في المكان اما عدم كونه واجبا فلانتفاء ملاك الوجوب النفسي والغيري كليهما عنه اذ ليس الخروج من ملك الغير ردا له
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
