.................................................................................................
______________________________________________________
اليه اذ رد مال الغير انما تخليته وهي منتزعة من عدم البقاء في الدار وهو ملازم للخروج ولا علية بينهما وبالجملة لا ينطبق على الخروج عنوان رد المال ولا التخلص عن الحرام كيف ونفس الخروج فرد من التصرف في مال الغير وهو غضب وبذلك يتضح ان ليس في الخروج ملاك الوجوب النفسي واما الملاك الغيري فهو من لوازم كون وجود الشيء مقدمة لوجود شيء آخر او مانعا من وجوده والخروج ليس بشيء منهما اما انه ليس بمقدمة لوجود شيء واجب فلان غاية ما يدعي وجوبه في المقام هو التخلص من الحرام اعني به الغصب بالبقاء والتخلص على فرض كونه واجبا نفسيا فهو عنوان منتزع من ترك الحرام بالتلبس في فعل غيره فلا محالة يكون مقارنا للخروج انتزاعا واما انه ليس بمانع من وجود الحرام فلان المكث في المكان كون خاص هو ضد الكون فيه حال الخروج منه وقد حقق في محله ان وجود احد الضدين ليس مانعا من وجود الضد الآخر وعلى فرض كونه مانعا يلزم ان يكون عدمه مقدمة لوجود الضد لان عدم المانع من شرائط العلة التامة لوجود الشيء واما المانع فليس مقدمة لعدمه لان العدم لا يحتاج إلى علة ليكون وجود المانع من مقومات علة العدم وبهذا يتضح ان الخروج ليس مقدمة لترك المكث والبقاء في المكان فلا يكون واجبا غيريا كما لم يكن واجبا نفسيا ولو سلمنا كون الخروج مقدمة لترك المكث في المكان لما كان وجه لوجوبه غيريا لان ترك الحرام ليس بواجب شرعا لتجب مقدمته. واما عدم كونه حراما فلان بعض شرائط التكليف هو كونه مقدورا عليه فعلا وتركا وكذا عقلا وشرعا لقبح التكليف بغير المقدور عليه عقلا ولكون التكليف لغوا فيما اذا كان المكلف به غير مقدور شرعا ولا ريب في ان الخروج وان كان تركه مقدورا بالقدرة على ترك الدخول ولكن فعله غير مقدور شرعا لتنجز النهي عن المكث في المكان فاذا كان المكلف به غير
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
