.................................................................................................
______________________________________________________
في المجمع ج ٢ ص ٦١ اقول هكذا قالوا ولكن الذي يقتضيه التدبر في نفس كلام صاحب الفصول في الفصول غير ما ذكروه فانه قدسسره لم يذكر اختلاف الزمانين والناظرين اليه استنبطوه منه نعم لو كان مراده ما ذكروه لكان الاشكال عليه باجتماع الضدين واردا فنقول او لا ان قياس شيخنا النائيني كلام استاده بالإجازة على الكشف الحقيقي في غير محله لانه قدسسره لا يكون قائلا بهذا الكشف بل بالكشف الانقلابي وهو ما بين الحقيقي والحكمي وحاصله انه قدسسره يقول بان الملك واقعا إلى حين الإجازة يكون للمالك الاول ولكن بعدها ينقلب صفحة الوجود ويصير من الاول ملكا لمن اشتري فضوليا ويترتب عليه آثاره وهذا غير الكشف الحكمي لانه يكون اعتبار الملكية من الحين من حيث الحكم وهو غير الكشف الحقيقي لانه يكون كاشفا واقعا ولا تاثير للاجازة الا الكشف ولا يكون الاشكال ما قيل اي استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٧٥ لا يخفى ان ما افاده صاحب الكفاية في تعليقته على المكاسب لا يشارك في وجه الاستحالة ما افاده صاحب الفصول في المقام وذلك لان الحكم التكليفي انما يكون تابعا لما في متعلقه من الملاك فالفعل الواحد الواقع في زمان واحد اذا كان مطلوبا للمولى منع النهي عنه كما انه اذا كان مبغوضا له امتنع الامر به فتعدد زمان الامر والنهي لا يجدي في صحتهما اذا كان زمان ما تعلقا به واحدا وهذا بخلاف الحكم الوضعي فانه يتبع ما في نفسه من الملاك المقتضي لجعله فلا مانع من اعتبار الملكية مثلا قبل حصول الاجازة لمن انتقل عنه المال لمصلحة مقتضية له ومن اعتبار ملكية ذلك المال في ذلك الزمان بعينه بعد حصول الاجازة لمن انتقل اليه المال لمصلحة مقتضية له أيضا. ـ من ان التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية ولا يتخلف عنه واما الوضعيات فلا تكون تابعة للمصالح كذلك بل يمكن اعتبارها ولا تكون
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
