.................................................................................................
______________________________________________________
اتحاد زمانهما. وكذا المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٧٣ انه واجب فعلا ولكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار وذهب اليه صاحب الفصول ـ إلى ان قال في ص ٣٧٥ ـ ونظير ذلك ما صدر من المحقق صاحب الكفاية في تعليقته على المكاسب من الالتزام بان المال الواقع عليه العقد الفضولي بعد صدور العقد وقبل حصول الاجازة محكوم عليه واقعا بكونه ملك من انتقل عنه وبعد الإجازة يحكم عليه واقعا بكونه ملكا في ذلك الزمان بعينه لمن انتقل اليه ولا منافاة بين الحكمين اصلا لتعدد زمانهما وان اتحد زمان المحكوم بهما وما ذكره يشارك ما ذهب اليه صاحب الفصول في ملاك الاستحالة لما عرفت من ان الاعتبار في الاستحالة والامكان انما هو باتحاد زمان المتعلقين وتعدده لا باتحاد زمان الحكمين بانفسهما وتعدده وبالجملة الامر او النهي انما يصدر من المولى ليكون باعثا للمكلف إلى الفعل او زاجرا له عنه فاذا فرض سقوط التحريم في ظرف امكان صدور متعلقه امتنع جعله ـ ويمكن دفع هذا لا يراد بنظير ما قربوا به الترتب بل هو واضح امكانا للدفع وذلك ان يقال ان الخروج وان كان منهيا عنه قبل الدخول ولكن يجوز ان يامر به بعده لسقوط النهي عنه بتقدم النهي عن البقاء الموجب لسقوط النهي عن الخروج للتزاحم بينهما وح لا مانع من شمول دليل وجوب التخلص عن الغصب للخروج لكونه فردا من افراد التخلص عن الغصب وترتب الحكمين في الفعلية بهذا النحو من الترتب اقرب إلى الامكان من الترتب المعهود لاستلزامه فعلية كلا الحكمين في زمان واحد بخلاف ما نحن فيه فان فعلية احد الحكمين مرتبه على سقوط الحكم السابق إلّا انه يرد على هذا القول استلزامه لتعلق حب شخص واحد وبغضه لشيء واحد في وقت واحد وهو اوضح استحالة من اجتماع حكمين فعليين في شيء واحد ـ اي توضيح الايراد اكثر من ذلك ما ذكره الاستاد أيضا
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
