.................................................................................................
______________________________________________________
مبناه من جواز اجتماع الامر والنهي وانه في مقام الامتثال ومصب الامر والنهي الطبيعة من دون السراية إلى الخارج ـ وفيه انه ان اراد كون الفعل الخروج حراما بالفعل وواجبا كذلك فهو غير معقول وان كان المكلف غير عادل لان حقيقة التكليف هو الانشاء بداعي جعل الداعي للمكلف إلى الفعل الذي يراد وقوعه او إلى ترك الفعل الذي يزجر عنه ولا يتأتى من كل عاقل ارادة وجود الشىء وارادة عدمه في وقت واحد من شخص واحد هذا مضافا إلى ان التكليف بالمحال قبيح لا يصدر من الحكيم وان اراد انه حرام شأنا وواجب فعلا فهو يرجع إلى بعض الاقوال الأخر وذهب آخر إلى ان الخروج واجب فعلا ولكنه يجري عليه حكم المعصية للنهي عنه قبل الدخول لعموم النهي عن التصرف في مال الغير بغير اذنه الشامل لهذا الفرد اعني به الخروج وحيث اضطر اليه بعد الدخول سقط النهي وبقي حكمه وهو استحقاق العقاب ـ اي ذلك من صاحب الفصول ص ١٤٠ والحق انه مامور بالخروج مطلقا او بقصد التخلص وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص به بالنظر إلى النهي السابق ـ إلى ان قال ـ لنا ان المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا تصح النهي عنه مطلقا اذ التكليف بالمحال محال عندنا وان كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها ـ إلى ان قال ـ ولدلالة العقل والنقل على انه مامور بالخروج ـ وهو يقتضي عدم النهي عنه وإلّا لعاد المحذور من التكليف المحال والتكليف بالمحال نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب اعني الدخول لتمكنه منه. وهذا ما فهمه من كلامه صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٦٣ او مامور به مع جريان حكم المعصية عليه وص ٢٦٩ ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والايجاب قبل الدخول وبعده كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وانما المفيد اختلاف زمانه ولو مع
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
