.................................................................................................
______________________________________________________
المغصوب وبين عموم ان الصلاة لا تترك بحال فيسقط بالاضطرار اكوان الركوع والسجود والجلوس عن الجزئية وتبديلها إلى الصلاة الناقصة وهي بالايماء والاشارة قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٩ وكيف كان فمما ذكرنا ـ اي الصورة الآتية ـ ظهر الحال أيضا فيما لو ضاق الوقت وتمكن من الخروج حيث انه يتعين عليه ح الاتيان بصلاته في حال الخروج باشارات قلبية لو لا السيرة المزبورة وإلّا فيما لا تزاحم مع خروجه فيقرأ ويركع ماشيا موميا بسجوده ولا ينتهي النوبة في هذا الفرض إلى الصلاة في حال السكون والاستقرار. الصورة الثالثة قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٨ كما انه لو علم ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت فلا اشكال أيضا في وجوب الصلاة عليه في الغصب بمقتضى ما دل على ان الصلاة لا تترك بحال وانما الكلام في ان صلاته ح هل هي صلاة المختار التامة المشتملة على الركوع والسجود والقيام والقراءة او ان تكليفه ح هو صلاة الغرقى باشارات قلبية في فرض غصبية مجموع الفضاء والارض. ثم انه عند ضيق الوقت يجوز الصلاة في حال الخروج بكيفية صلاته في حال الخروج كلام طويل قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٥٥ وتحقيق بيان ان الحق في اي الطرفين يتوقف على بيان حال الخروج تكليفا ووضعا وعليه نقول قد اختلفت اقوال الفقهاء في هذه المسألة فذهب بعض إلى انه حرام وواجب فعلا ـ اي المحقق القمي في القوانين ج ١ ص ١٥٣ والثالث انه مامور به ومنهي عنه أيضا ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب ابي هاشم واكثر افاضل متاخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الاقرب فانهما دليلان يجب اعمالهما ولا موجب للجمع والتقييد ـ إلى ان قال ـ واما فيما نحن فيه فانه وان كان يلزم تكليف ما لا يطاق أيضا ولكن لا دليل على استحالته ان كان الموجب هو سوء اختيار المكلف انتهى وهذا على
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
