كما ان (١) لنا كلام أيضا في الصلاة بالنحو المزبور في فرض مبعدية الغصب من الاول أيضا مع ضيق الوقت اذ لازم مبعديّة الغصب وتقديم حق الناس على حق الله خروج الاكوان عن الجزئية ورجوع الصلاة في حقه إلى الاشارات المعهودة كصلاة الغريق وذلك (٢) أيضا جمع بين ترك الغصب وعدم ترك الصلاة
______________________________________________________
(١) الامر الثالث ما لو كان اضطراره بسوء اختياره كما لو دخل ارض الغير من غير رضاه فتعذر عليه الخروج ففيه صور أيضا الصورة الاولي قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٧ ففيما علم بزوال اضطراره قبل خروج الوقت بحيث يتمكن من اتيان الصلاة في غير الغصب فلا اشكال حيث انه تعين عليه الاتيان بالصلاة في خارج الغصب ولا يجوز له البدار بالصلاة في الغصب بل ولئن صلي فيه كانت صلاته فاسدة بملاحظة مبغوضية الاكوان ومبعديتها له من جهة تنجز النهي السابق من غير فرق في ذلك بين ان يكون الغصب مجموع الفضاء والارض او كان الغصب خصوص الفضاء دون الارض او بالعكس ، وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٥٥ نعم يتحمل ضعيفا صحة الصلاة في حال المكث بناء ان الخروج لا يكون غصبا وان دخل المكان بسوء اختياره بناء على قول من يختار وجوب الخروج معلقا على الدخول وعلى ما اخترنا من جواز صرف المدة التي تسع الخروج في الصلاة حال المكث وان استلزم ذلك حرمة الخروج ح. الصورة الثانية في فرض ضيق الوقت بحيث لو خرج لم يدرك الوقت ولو بركعة بناء على شمول دليل من ادرك لمثل ذلك أيضا ياتي بالصلاة في حال الخروج موميا للركوع والسجود وان امكن ان يركع فليركع في حال الخروج ماشيا دون ان يسجد ويتشهد جالسا لانه غصب زائد وغير مضطر اليه بل ياتي بالسجدة موميا والتشهد في حال السير كما عليه المشهور.
(٢) والوجه في ذلك هو الجمع بين حق الناس وهو ترك الغصب بالخروج عن
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
