اللازم فتوهم (١) وجوب التخلص ح شرعيا بل ومحسّنا بحسن ملزم عقلي (٢)
______________________________________________________
(١) الجهة الثالثة : ذكر وجهين لكون وجوب الخروج شرعيا وكليهما باطل الوجه الاول ما ذكره المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٧٩ فلا مناص عن الالتزام بكونه داخلا تحت قاعدة أخرى اعني بها قاعدة وجوب رد مال الغير إلى مالكه فكما يجب رد المغصوب إلى مالكه في غير المقام يجب رده إلى مالكه في المقام أيضا والخروج بما انه تتحقق به التخلية بين المال ومالكه التي بها يتحقق الرد في غير المنقولات يكون واجبا لا محالة. واجاب عنه استادنا الخوئي في هامش الاجود ونعم الجواب ج ١ ص ٣٧٩ لا يذهب عليك ان وجوب التخلية بين المال ومالكه لا يستلزم وجوب الحركات الخروجية المتوقف عليها الكون في خارج الدار لانها ليست معنونة بعنوان التخلية قطعا ضرورة انها تصرف في مال الغير بدون اذنه ومصداق للغصب كما عرفت فكيف يعقل كونها مصداقا لعنوان التخلية المقابل لعنوان الاشغال فغاية الامر ان العقل يرشد إلى اختيارها حذرا من الوقوع في الغصب الدائمي دفعا للافسد بالفاسد ، الوجه الثاني ما في المتن من باب وجوب التخلص شرعا قال الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٥٣ والأقوى كون مامورا به فقط ـ لنا على كون الخروج مامورا به ان التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا شك ان الخروج تخلص عنه بل لا سبيل اليه الا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية.
(٢) لما عرفت مما ذكره عقلا وشرعا لكونه ذات رجحان وحسن كذلك وبذلك يعترف صاحب الكفاية أيضا قال فيها ج ١ ص ٢٦٦ لكنه لا يخفي ان ما به التخلص عن فعل الحرام او ترك الواجب انما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل وان كان قبيحا ذاتا اذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
