ليس في محله (١) إذ (٢)
ذلك (٣) انما يتم (٤) لو كان الخروج مقدمة لترك الغصب (٥) وهو
______________________________________________________
(١) قام المحقق الماتن قدسسره في الجواب عنه وان ذلك من باب المقدمية وتعرض للمقدمية واعترف به صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٦٤ ان قلت كيف لا يجديه ـ اي انحصار التخلص عن الحرام به ـ ومقدمة الواجب واجبة قلت انما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية واطلاق الوجوب بحيث ربّما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها انما هو فيما اذا كان الواجب اهم من ترك المقدمة المحرمة.
(٢) والمحقق العراقي قد اجاب عن المقدمية وبيانه قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥٠.
(٣) توهم مقدميته للتخلص عن الغصب الزائد ـ اي ترك الغصب الزائد واجب وهو يتوقف على الخروج فيكون واجبا بالوجوب الغيري وبما ان المكث في المكان المغصوب لاداء الصلاة هو ضد الخروج يكون تركه واجبا بالوجوب الغيري أيضا لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وعليه تكون الصلاة المتحدة مع المكث المزبور منهيا عنها والنهي في العبادة يقتضي الفساد وهو كما عرفت في غير محله.
(٤) اي تتم المقدمية.
(٥) لو كانت الحركة عبارة عما به تبدل احد الكونين بالآخر ـ اي الخروج بغير الغصب لا نفس تبدل كون اي الاستمرار في الغصب يكون اي الغصب الاقل لكان لما ذكر من المقدمية كمال مجال اذ كانت الحركة ح علة لا فراغ الكون في الغصب وتبدله بالكون في خارجه ولكنه محل منع جدا بل هي لا تكون الا عبارة عن نفس تبدل كون بكون آخر وعليه فلا تكون الحركة الا ضد السكون والبقاء الملازم للغصب الزائد.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
