ومنها انه لو اضطر إلى الغصب (١) فان كان قاصرا في اضطراره بارتكابه (٢) فلا شبهة في صحة صلاته صلاة الكامل المختار عند
______________________________________________________
(١) السابعة في الاضطرار إلى الغصب تعرض له في الكفاية وغيرها قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٣ الاضطرار إلى الغصب تارة يكون لا عن سوء الاختيار واخرى يكون عن سوء اختياره وعلى التقديرين تارة يقطع بزوال العذر قبل خروج الوقت واخرى يقطع ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت وثالثة يشك في ذلك وعلى التقادير تارة يكون الغصب مجموع الفضاء والارض واخرى يكون الغصب هو خصوص الارض دون الفضاء وثالثه بالعكس فهذه صور متصورة في الاضطرار إلى الغصب. وعلى اي تحقيق الكلام في ذلك في ضمن أمور.
(٢) الامر الاول هو الاضطرار الى الغصب لا عن سوء اختياره وعدم امكان الخروج ولو في الوقت قال في الكفاية ج ١ ص ٢٦٢ ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له كما اذا لم يكن بحرام بلا كلام إلّا انه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار. وتفصيل الكلام في ذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٤ اما الصورة الأولي وهي ما لو كان الاضطرار إلى الغصب لا عن سوء اختياره فبناء على جواز الاجتماع لا اشكال حيث ان له ح الاتيان بالصلاة التامة الاجزاء والشرائط مطلقا سواء فيه بين علمه ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت او علمه بزواله قبل خروج الوقت وسواء فيه بين كون الغصب مجموع الفضاء والارض او الارض خاصة دون الفضاء او العكس واما على الامتناع وتقديم جانب النهي ولو لكونه من حقوق الناس فان كان الغصب مجموع الارض والفضاء وقد علم أيضا ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت ـ اي ولو باستصحاب بقائه ـ
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
