.................................................................................................
______________________________________________________
والخياطة أيضا وفاء للمعاملة بلا اشكال نظر إلى عدم سراية المبغوضية ح اليهما وبقائهما على ماليتهما لخروجهما ح حقيقة عن فرض اجتماع الامر والنهي في وجود واحد كما هو واضح. ولكن فيه ان النهي عن المسبب نهي عن السبب لعدم القدرة عليه بلا واسطة ولذا يشكل ما ذكره اخيرا قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٤٢ ولا يخفي ان ما ذكر يكون على فرض تعلق النهي بالسبب مثل البيع لان النهي اما ان يكون عن السبب كالنهي عن البيع بالعقد الفارسي او عن المسبب وهو الاثر الحاصل من العقد وهو جواز التصرف وعدمه المترتب على صحة العقد وعدمها فالنهي عن التصرف يكون من النهي عن المسبب وربما يكون النهي عن التسبب مثل البيع وقت النداء فان الثاني كاشف عن البطلان بدون الشبهة والثالث كاشف عن الصحة لان التسبب حرام ولكن السبب يؤثر اثره ويكون ما ذكر في صورة كون النهي مولويا لا ارشاديا ـ ولكن الذي يقتضي التدبر الصحيح ـ هو ان هذا صحيح على مبني شيخنا الاستاد النّائينيّ في النهي في المعاملات لانه يكون قائلا بدلالته على الفساد واما على ما هو التحقيق من ان النهي المولوي في السبب لا تدل على الصحة خلافا لابي حنيفة ولا على الفساد خلافا لشيخنا الاستاد فلا ثمرة في المقام للبحث عن الجواز والامتناع لانه على فرض الامتناع لا يكون النهي موجبا للفساد حتى يحكم بفساد الإجارة وغيرها او يقال بان الباب باب التعارض او التزاحم وصحة العقد تفهم من عمومات السببية للعقد لوقوعه واما مثل البيع الربوي فالدليل الخارجي يدل على فساده لا نفس النهي عنه ووجود المندوحة وعدمها لا بكون له اثر في صحة العقد وفساده لو كان مؤثرا في العبادات مع انه قلنا لا اثر له فيها أيضا في الجواز والامتناع. وهو الصحيح.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
