هو الذي ذكرناه من التفصيل المزبور وعليك بالمراجعة في أبواب الفقه وترى ديدن الاعلام تجدهم انهم لا يتعدون ايضا مما ذكرنا من التفصيل فتدبر وافهم.
و (١) منها (٢) أن من لوازم باب التزاحم أنه لو فرض تعلق الجهل
______________________________________________________
(١) الخامسة في ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي على التزاحم منها ما تقدم مرارا وأشار إليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤١ هو الرجوع في باب التعارض بعد اليأس عن الجمع إلى قواعد التعادل والتراجيح بخلافه على التزاحم فانه فيه لا بد من ملاحظة ما هو الأهم مصلحة كانت أو مفسدة فيقدم حينئذ الأقوى ملاكا على غيره وإن كان أضعف سندا من غير أن يلاحظ فيه جهة أقوائية السند بل ولا الدلالة أيضا إلّا إذا فرض كون الأقوى دلالة أقوى ملاكا أيضا فيقدم ما هو أقوى دلالة على غيره لمكان كشف قوة دلالته ح على قوة ملاكه.
(٢) ومنها صحة العبادة في المجمع وفسادها وهو العمدة في المقام وتحقيق الكلام فيها يكون عن جهات :
الجهة الأولى في صورة العلم بالنهي والحرمة في المجمع تقدم أن نتيجة القول بالجواز ليس هو تحقق الأمر والنهي الفعليين في المجمع ولا الانشائيين في مورد الاجتماع لعدم القدرة على امتثالهما على الأول ولزوم كون أحدهما لغوا على الثاني بل مجرد المحبوبية والمبغوضية ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٤٦ أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلّا انه لا معصية عليه وأما عليه ـ أي على الامتناع ـ وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
