لحصول الغرض الموجب له ـ أي كغسل الثوب وتطهيره ـ وأما فيها ـ أي في العبادات ـ فلا ـ أي لا يحصل الغرض ـ مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه ـ أي بدون الالتفات ـ تقصيرا فانه وان كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها إلّا انه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا فلا يقع مقربا وبدونه ـ أي التقرب ـ لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى. وبينه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٤٨ قال ولكن التحقيق يقضي بصحة امتثال أمر العبادة بمورد الاجتماع على القول بالجواز أما على القول بالترتب فواضح لتحقق الأمر بالعبادة المقارنة لعصيان النهي وأما على القول بعدمه وكفاية الملاك العبادي في صحة التقرب بالعمل المشتمل عليه فلتحقق الملاك العبادي في مورد الاجتماع ، وأما دعوى كون القبح الفاعلي مانعا من التقرب بذي الملاك العبادي ـ أي اراد بذلك ما أفاده المحقق النائيني في الفوائد ج ١ ص ٤٤٣ قال بأنه ليس لازم القول بالجواز في المقام الأول هو الصحة في صورة العمد لأن الصلاة في الدار الغصبية وإن كانت مشتملة على الملاك إلّا أنها لمكان اتحادها مع الغصب في الايجاد والصدور كان ذلك مانعا عن التقرب بها لبغضها الفاعلي وعدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفاعلي لخلطه بين المأمور به والمنهي عنه في الايجاد والصدور والحسن الفعلي لا يكفي في التقرب ما لم ينضم إليه الحسن الفاعلي بحيث يصدر من الفاعل حسنا انتهى ، قال ـ فهي دعوى لا شاهد على صحتها من المنقول أو المعقول فهي موكولة إلى مدعيها قبولا ودليلا نعم على القول بلزوم وجود الأمر في صحة العبادة وعدم امكان الترتب وعدم كفاية وجود الملاك العبادي في التقرب بالعمل المشتمل عليه لا يمكن التقرب بمورد الاجتماع ولا يقع عبادة من المكلف وحينئذ لا يبقى فرق بين القول بالجواز والامتناع ـ إلى أن قال ـ فرق واضح بين حال المجمع
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
