.................................................................................................
______________________________________________________
مبنى الجواز هو كون المجمع مركبا من وجودين انضم احدهما إلى الآخر غير سديد لما سيأتي ـ وتقدم منا ـ من أن ذلك يوجب خروج مورد الاجتماع عن محل النزاع مع أنه يمكن القول بالجواز فيما إذا كان المجمع وجودا واحدا ذا جهتين وثانيا أن القول بوقوع التزاحم بين الخطابين الانشائيين ـ أي المنشأين عن الملاكين ـ في مقام الفعلية ـ أي تقديم أقواهما مناطا ـ غير سديد أيضا لان التزاحم في الفعلية يستلزم أن يكون الخطاب الانشائي الذي لا يصير فعليا في مورد التزاحم لغوا اذ المقصود بالانشاء لجعل الداعي هو فعليته ليكون داعيا ومع علم المولى بعدم صيرورته فعليا لا يتأتى منه الإنشاء في ذلك المورد فلا محالة يكون موضوع التزاحم هو الملاكان سواء كانا متّفقتين في الأثر لملاكي الواجبين أم كانا مختلفين في الأثر كملاكي الوجوب والحرمة ففي مثل المقام يقع التزاحم بين ملاك المأمور به وملاك المنهي عنه في تأثير الارادة والكراهة لمورد الاجتماع على القول بالجواز أو في تأثيرهما الحب والبغض في نفس المولى لمورد الاجتماع على القول بالامتناع ويشهد لما ذكرناه قوله بكون جعل الخطابين المتزاحمين دائما لغو العدم امكان صيرورة الانشائي منهما فعليا فادرج موردهما في مسائل التعارض لذلك مضافا قال في ص ١٣٧ فلان دعوى كون الحكم الاقتضائي حكما مجعولا بالقصد والاختيار ليكون جعله لغوا حيث لا يكون له أثر لم يظهر وجهها لان الحكم الاقتضائي حسب ترتب الحكم في نشأته لا وجود له فعلى إلّا وجود مقتضيه فهو موجود بوجود مقتضيه ولهذا سمي بالحكم الاقتضائي وعليه لا يكون الحكم في هذه النشأة مجعولا شرعيا ليكون جعله في مثل المورد لغوا.
وثالثا لو سلمنا أن مقياس التزاحم هو ما ذكره فلما ذا يخص التزاحم بمورد الوجودين سواء كانا منفكين أم منضمين وما المانع من تعميمه لما إذا كان مورد الاجتماع وجودا واحدا ذا جهتين فإن كان المانع من ذلك هو عدم القدرة