.................................................................................................
______________________________________________________
والمصلحة في عالم التأثير في ايراث الحب والبغض كما في باب الاجتماع على الامتناع أو تزاحمهما في عالم الوجود ومقام الفعلية الارادة والكراهة كما في المتضادين وجودا ومنه باب الاجتماع على الجواز وإن كان الحكم الفعلي دائما على طبق أحد الملاكين في قبال باب التعارض الذي ملاكه تكاذب الدليلين في مرحلة اصل الاقتضاء وعليه فكل مورد أحرز ولو من الخارج وجود الملاك والمقتضي لكل واحد من الحكمين كان ذلك من باب التزاحم الذي من لوازمه هو الأخذ بما هو الأقوى والأهم منهما ملاكا وإن كان أضعف سندا من الآخر نعم يخرج عن ذلك صورة اناطة المصلحة في قيامها بالشيء بعدم تأثير المفسدة في المرجوحية كما في كلية التكاليف المشروطة بالقدرة شرعا عند مزاحمتها مع ما لا يكون القدرة فيه إلّا شرطا عقليا كما في الحج الواجب في فرض انحصار المركوب بالدابة المغصوبة مثلا حيث أنه في هذا القسم لا يلاحظ جهة أقوائية المفسدة في مقام تقديمها على المصلحة ح بل يقدم المفسدة على المصلحة في مقام التأثير في المرجوحية الفعلية ولو كانت أضعف بمراتب من المصلحة وذلك من جهة استحالة مزاحمة المصلحة التعليقية مع المفسدة التنجيزية لأن مانعيتها دورية فتبقى المفسدة المزبورة في رتبة تأثيرها بلا مزاحم فتؤثر في المبغوضية ولو كانت في أدنى درجة الضعف وكانت المصلحة في أعلى درجة القوة وح فينحصر باب التمانع الذي يكون جهة تأثير كل من الملاكين تابع الاهمية والاقوائية بما عدا تلك الصورة كما هو واضح كما أن كل مورد لم يحرز وجود المقتضي والملاك لكل من الحكمين كان من باب التعارض الذي من حكمه هو الرجوع بعد العجز عن الجمع بينهما إلى المرجحات السندية.
وأورد على المحقق النائيني استادنا الآملي في المنتهى ص ٩٥ أو لا ان جعل