للآخر لا مجال للتفكيك بينهما اطلاقا وعدمه عرفا ولا اقل من صلاحية كل منهما للقرينة في غيره فلا مجال للتفكيك بينهما في مقام الاستظهار كما لا يخفي وهذا بخلاف مسلكنا (١) الراجع إلى التفكيك في ظهور واحد في انحاء مدلوله من حيث الحجية اذ هو غير عزيز كما هو الديدن في موارد الجمع بين الظواهر (٢) خصوصا في الاطلاقات والعمومات (٣) وذلك هو الوجه أيضا في بقاء العام على الحجية في الباقي بعد التخصيص كما لا يخفى (٤) على من راجع المسألة ونظائره (٥) وحيث كان الامر كذلك فلا محيص من جعل هذه
______________________________________________________
(١) أما الوجه الذي اخترنا من التمسك بالظهور الاطلاقي الكلام في مدلوله المطابقي والالتزامي والتفكيك في الحجية من ارتفاع حجية الدلالة المطابقي وبقاء حجية المدلول الالتزامي فهذا لا محذور فيه أصلا.
(٢) كما هو المتعارف في الجمع بين الظاهرين برفع اليد عن حجية بعض أنحاء مدلوله بواسطة ظهور الآخر في ذلك أقوى.
(٣) وذلك كالعموم فيرفع اليد عن حجية الظهور في بعض مدلوله بواسطة دليل الخاص والاقوى.
(٤) بل الوجه لبقاء العموم على حجيته هو ذلك وسيأتي مفصلا فان العموم باق على ظهوره في العموم حتى بعد التخصيص وانما يرفع دليل التخصيص حجية ظهور العموم في بعض المدلول لا غير فلنرجع إلى ما كنّا فيه.
(٥) كما في باب المتعارضين فان الوجه في بناء الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الحكم الثالث في مورد التعارض مع البناء على اصالة سقوط المتعارضين عن الحجية هو امكان التفكيك بين الدلالة المطابقية والالتزامية في الحجية.