اذ (١) بعد اتصال احدهما بالآخر خصوصا مع تبعيّة احدهما
______________________________________________________
(١) الوجه لتعين التقريب الاول ما ملخصه أن المادة والهيئة متصلان ويتبع إحداهما للاخرى ولا ينفك اطلاق احدهما لاطلاق الآخر عرفا إلّا أن يقوم قرينة على ذلك بل لا أقل يكون اطلاق احدهما كالمادة تابعة لاطلاق الهيئة فانه لا يمكن أن تكون المادة مطلقة والهيئة مقيدة فإن تقييدها يلازم قهرا تقييد المادة فوجوب الحج لو كان مقيدا بالاستطاعة فاصل الحج قهرا يكون مقيدا به لكونه بعد الاستطاعة في حجة الاسلام فمن هذه الناحية اطلاق المادة مخدوشة لاحتمال تقييد الهيئة بعدم المزاحم وبمثل ذلك ذكر الجواب عن التقريب استادنا الآملي في المنتهى ص ١٣١ بقوله لأن الاطلاق الدال على عدم اعتبار القيد لا يتم إلّا باجتماع مقدمات الحكمة التي من جملتها خلو الكلام أو المقام عما يمكن أن يكون قرينة على ارادة القيد المحتمل دخله ولا ريب في أن الكلام أو المقام غير خال من ذلك لانا قد بينا أن التحقيق هو أن وجود الخطاب الانشائي فضلا عن الفعلي مشروط بالقدرة على امتثاله وقد أشرنا إلى أن عمدة ما يدل على تحقق أصل الملاك في متعلق الخطاب هو نفس الخطاب فاذا صح الاستدلال بالخطاب على وجود أصل الملاك في متعلق الخطاب صح الاتكال عليه وجعله قرينة على مقدار سعة الملاك إذ يجوز عقلا أن يكون ملاك الخطاب بقدر نفس وجود الخطاب لا أزيد منه كما أنه لا يمكن أن يكون انقص منه ومع هذا كله لا يمكن فصول الاطلاق المزبور بالضرورة ، وعلى أي حال ينسب هذا الوجه المحقق العراقي إلى قيل قال المحقق المزبور في النهاية ج ١ ص ٤٣٩ من دون احتياج إلى التشبث باطلاق المادة ـ كي يقال بأن المادة بعد ما اخذت موضوعة للهيئة في الخطاب فمقتضى طبع الموضوعية هو كونها سعة وضيقا بمقدار سعة الهيئة وضيقها وح فمع تضيق دائرة الهيئة واختصاصه بحال القدرة وعدم العجز لا يكون للمادة سعة اطلاق في قبال الهيئة العارضة لها حتى يتشبث باطلاقها.