أولى (١) عن التعبير باطلاق المادة (٢) دون الهيئة (٣)
______________________________________________________
(١) والاولوية أولوية أولوا الارحام أولوية تعيينية لما ستعرف أن التقريب المتقدم متعين ومقدم على التقريب الآخر الآتي المناقش فيه.
(٢) توضيح هذا التقريب ذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦٧ وهنا طريق آخر لاحراز المصلحة المقتضية وهو اطلاق المادة فانه لا ريب في أن المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه والمفروض عدم تقييد موضوع حكمه بعدم الاتحاد مع الغصب مثلا لفظا وأما تقيّده من حيث انه موضوع الحكم الفعلي بعدم الاتحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضاد لحكمه عقلا فهو لا يكاد يكون قرينة حافة باللفظ ليصح الاتكال عليه عرفا في مقام التقييد المولوي فتقيد مفاد الهيئة عقلا لا يوجب تقييد المادة مولويا فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة وان لم يكن لها حكم عقلا لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة فالمولى وان كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعلية الحكم لكنه إذا ثبت أن طبيعة الصلاة المطلقة لفظا هي تمام الموضوع في هذه الحال فهي ذات المصلحة في جميع الاحوال لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقلية البرهانية. والحاصل أن الخطاب إذا تعلق بفعل ما فيكشف بطريق الإن عن وجود ملاك يقتضيه في ذلك الفعل وبما أن الفعل المزبور لم يقيد بالقدرة عليه حين الخطاب به كشف اطلاقه من هذه الجهة عن عدم دخل القدرة في الملاك الذي اقتضى التكليف به اذ لو كان قيد القدرة دخيلا فيه لزم التقييد به كسائر القيود التي لها دخل فيه ويقيد العقلاء بها متعلق الخطاب.
(٣) دون أن يتمسك باطلاق الهيئة بل يتمسك باطلاق المادة والمتعلق فقط لكشف المصلحة في حال العجز عن الامتثال.