.................................................................................................
______________________________________________________
الظهور الثاني عن الحجية بسقوط الظهور الأول عنها لان كل ظهور هو بنفسه حجة مستقلة عند العقلاء والظهور الاول انما هو بنفسه واسطة في ثبوت الظهور الثاني لا بما أنه حجة يكون واسطة في ثبوته حتى يوجب سقوطه عن الحجية انتفاء الظهور الثاني ولا ريب في أن الكلام الظاهر في معنى لا يخرج عن ظهوره فيه بسقوطه عن الحجية لدليل منفصل أقوى منه ، وهو الذي اخذه من المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٣٨ ولكن يدفع هذا الاشكال بأنه انما يتم ذلك فيما لو كان حكم العقل باشتراط القدرة في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن الحافة بالكلام الكاسرة لظهور اللفظ نظير قرينة الحكمة فانه ح كما افيد لا يبقى مجال الكشف عن وجود الملاك والمصلحة من اطلاق الخطاب لان دلالة الخطاب والهيئة على قيام المصلحة في المتعلق لما كانت بالالتزام كانت فرع دلالته على فعلية التكليف وبعد سقوط دلالته على فعلية التكليف بمقتضى القرينة العقلية فقهرا لا يبقى له الدلالة على قيام المصلحة أيضا إلّا في حال القدرة ولكن ذلك في محل المنع جدا بل نقول بأنه من قبيل القرائن المنفصلة الغير الكاسرة لظهور اللفظ وان مانعيته انما هو عن حجيته لا عن أصل ظهوره وعليه نقول بأن القدر الممنوع بحكم العقل ح انما هو حجية الخطاب بهيئته في فعلية التكليف في حال العجز وعدم القدرة فيبقى ظهوره في الدلالة على قيام المصلحة في المتعلق على الاطلاق على حاله فيؤخذ بظهوره ذلك ويحكم بوجود الملاك في متعلق الخطابين على الاطلاق حتى في المجمع ـ إلى أن قال ـ ومما ذكرنا ظهر أيضا عدم صحة مقايسة هذا الحكم العقلي في المقام بمثل قرينة الحكمة التي هي من الارتكازيات في مقام المخاطبات في كونها موجبة لانصراف الهيئة إلى صورة القدرة وعدم العجز وذلك فان قرينة الحكمة بملاحظة كونها من شئون اللفظ في مقام المخاطبات تعد من قبيل القرائن