دعوى ان الكراهة الفعلية (١) متوجه فيها إلى ايقاعها في وقت خاص على وجه يكون المبغوض كينونته في الظرف الكذائي (٢) مع حفظ المحبوبية في نفس ذاته (٣) ولم يكن مأمورا به بأمر فعلى ولو استحبابا (٤) بالفرض تعلق الكراهيّة المصطلحة بلازم وجوده بلا احتياج فيه أيضا إلى الالتزام باقلية الثواب وان لم يكن فيه ايضا محذور (٥) وبالجملة (٦) نقول ان ظاهر تعلق النهي بنفس العمل
______________________________________________________
(١) وان النهي متعلق بجعل ذلك اليوم ظرفا له كالصلاة في الحمام.
(٢) بمعني ان الصلاة في الحمام لم يتعلق بها النهي وانما تعلق النهي بجعل الحمام ظرفا لها.
(٣) وذلك لا ينافي كون الصوم محبوبا فضلا عن كونه مطلوبا كما هو الشأن في الصلاة في الحمام.
(٤) اي ما يظهر من المحقق الماتن انه ح عند التزاحم لا امر لاجل الكراهة الفعلية وانما يكون مجرد المحبوبية للذات خلافا لما افاده الاستاد.
(٥) وهذا التوجيه وان كان خلاف الظاهر إلّا انه اقرب اليه من توجيه الكراهة في العبادات بكون الفرد المنهي عنه منها اقل ثوابا من الفرد غير المنهي عنه لحمل النهي على حقيقته فيها على الاول دون الثاني فاتضح مما تقدم ان وقوع العبادات المكروهة في الشريعة المقدسة لا يدل على جواز الاجتماع فيما هو محل النزاع.
(٦) والحاصل ان ظاهر النهي تعلق بنفس العمل الذي تعلق به الامر وهي ذات الصلاة في الحمام مثلا ولا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لتضاد الاحكام ولا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد وذلك باحد وجهين.