ينافي فعلية رجحانه فالامر يد وبين (١) رفع اليد عن الظهور في الكراهية بحمله على اقلية الثواب بمقتضى ما اسلفناه او (٢) رفع اليد عن ظهور تعلق النهي بالعمل بالمقيد وصرفه إلى حيث تقييده واخراج العمل بذاته عن حيز النهي فبقى النهي ح على ظهوره من الكراهة المصطلحة وربما (٣) ترجح هذا الوجه قوة (٤) ظهور النهي في الكراهة المصطلحة وبعد (٥) حمله على أقلية الثواب وان كان الكلمات يصاعده وعلى اي حال لا يبقى في البين مجال لتوجهات أخرى في المقام بارجاع النهي إلى مطلوبية نفس
______________________________________________________
(١) الوجه الاول هو رفع اليد عن اصل الظهور والصرف عن الكراهة الفعلية وحمله على اقلية الثواب.
(٢) الوجه الثاني بقاء الظهور على حاله ورفع اليد عن تعلقه بذات العمل وصرفه إلى التقييد وظرف العمل وان نفس العمل خارج عن النهي فيكون النهي باق على الكراهة الفعلية.
(٣) والترجيح للوجه الثاني لأمرين :
(٤) الامر الاول قوة ظهور النهي في الكراهة الفعلية ورفع اليد عنها من دون قرينة قطعية مشكل بل غير ممكن.
(٥) الامر الثاني حمله على اقلية الثواب بعيد عن ارتكاز المتشرعة ومداومة الائمة عليهمالسلام على الترك وان تقدم ان بعضهم ذهبوا إلى اقلية الثواب هذا هو التوجيه الاول الذي اختاره المحقق العراقي مع بقاء الكراهية على حالها وحرصا على مختاره قدمه وقدمناه على سائر التوجيهات واشار إلى هذا التوجيه المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٨٤ وقال كما ان الالتزام كما عن بعض اجلة العصر ـ برجوع النهي إلى خصوصية الكون في الحمام مثلا فلا
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
