وأما فيما لا بدل له (١) كالصلاة في اوقات مخصوصة فيمكن (٢)
______________________________________________________
تجوز مخالفته شرعا وعقلا وعدم امكان امتثال الامر بها في مورد الاجتماع مع كون النهي تحريميا ولو قلنا بالجواز في حال العلم بالنهي وهذا الفرق لا دخل له بالملاك الذى نقول بلحاظه بجواز الاجتماع او امتناعه. والعمدة ان تعدد المراتب يصح على مسلك المحقق العراقي وبه يصحح جواز اجتماع الامر والنهي التحريمي ايضا كما مر لكن تعلق الامر على الطبيعة والنهي عن الحصة الخاصة لا يتم على مسلك المحقق النائيني من ان الاوامر والنواهي يتعلق بالخارجيات وقبلها يكون فرضية فكيف يتعلق الامر على الطبيعة فان تعلق على الخارج فيلزم اتحاد المتعلق كما هو واضح.
(١) اما النحو الثاني من العبادة المكروهة وهي التي لا بدل بها مثل صوم يوم عاشوراء والصلوات المبتدئة عند طلوع الشمس وعروبها ونحو ذلك فقد قيل في توجيه كراهتها مع كونها عبادة مقربة وجوه منها ما افاده المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٣٤ واما ما لا بدل لها منها كصوم يوم عاشوراء والصلوات المبتدئة في الاوقات المخصوصة في أول طلوع الشمس وعند غروبها ونحو ذلك مما كان امره من قبيل الوجود الساري فلا يتم هذا التقريب اي التقريب الذي تقدم فيما له البدل ـ اذ في مثل ذلك يقع التزاحم قهرا بين الامر والنهي في الفرد بجميع حدوده ومن ذلك لا بد فيها اما من صرف تلك النواهي عن ظاهرها إلى حيث ايقاع العبادة في الاوقات الخاصة نظير النهي عن ايقاع جوهر نفيس في مكان فذر فكان المبغوض ح هو كينونة الصلاة في اوقات خاصه لا نفسها واما من حمل الكراهة فيها على اقلية الثواب والرجحان وان كان المتعين هو الوجه الاول نظر إلى عدم ملائمة اقلية الرجحان مع مداومة الائمة عليهمالسلام على الترك. وتوضيح ذلك.
(٢) ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ١٤٥ من ان الامر متعلق بنفس العبادة أعني به الصوم المتقرب به في يوم عاشوراء مثلا.